نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 94
عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، يَقُولُونَ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شَرْطٍ" فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا -وَكَانَ عَبْدًا- فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا [1] .
قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا، مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا. [1] إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (1504) (9) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي 6/164-165 في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وفي العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) 12/124، والبيهقي 7/132 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1504) (9) ، والبيهقي 7/132 من طريقين عن جرير، به.
وأخرجه أبو داود (2233) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي (1154) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريقين عن جرير، به مختصراً بلفظ: كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها.
وأخرجه أحمد 6/213، والبخاري (2563) في المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤال الناس، ومسلم (1504) (8) و (9) ، وأبو داود (3930) في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، وابن ماجة (2521) في العتق: باب المكاتب، والبيهقي 5/338 من طرق عن هشام بن عروة، به، مطولاً.
وأخرجه أحمد 6/81-82 و272، والبخاري (2155) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و (2561) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (2717) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (1504) (6) و (7) ، وأبو داود (3929) ، والبيهقي 10/299-300 و338 من طرق عن الزهري، به نحوه، وانظر (4325) .
والأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 94