responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بتلك الطلقة، التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت، وفي ثالثة: قات: أفحسبت عليه؟ قال: فَمَهْ؟ أو إن عجز واستحمق؟.
وأخرجه أحمد 2/61 و74 و78 و128، والبخاري (5252) ، ومسلم (1471) (12) ، وابن الجارود (735) ، والطحاوي 3/52 من طريق أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ليراجعها"، قلت: تحتسب؟، قال: فَمَهْ؟.
وأخرجه الدارقطني 2/11، والبيهقي 7/326 من طريقين عن محمد بن سابق، عن شيبان، عن فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج أحمد 2/80-81، والشافعي 2/33، ومسلم (1471) (14) ، وأبو داود (2185) ، والطحاوي 3/51، وابن الجارود (733) ، والبيهقي 7/327، والنسائي 6/139 من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزّة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عدتهن. قال ابن جريج: سمعت مجاهداً يقرأها كذلك.
وقوله: (في قُبُلِ عِدتهن) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .
قال الحافظ في (الفتح) 9/266-267 بعد أن صحح إسناد هذا الحديث: قال أبو داود: روى هذا الحديث –عن ابن عمر- جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البر: قوله (ولم يرها شيئاً) منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست