نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 411
2- بَابُ: بَيْعَةِ الْأَئِمَّةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَخْذُ الْبَيْعَةِ مِنَ النَّاسِ عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ
4545 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم[1]. [1] إسناده صحيح على شرطهما. قيس: هو ابن أبي حازم البجلي الأحمسي، ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه أحمد 4/365، والبخاري 57 في الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة ... "، و524 في مواقيت الصلاة: باب البيعة على إقام الصلاة، و2715 في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ... ، والترمذي 1925 في البر والصلة: باب ما جاء في النصيحة، والطبراني 2246 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/361، والحميدي 795، والبخاري 1401 في الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة، و2157 في البيوع: باب ما يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ ومسلم 56 97 في الإيمان: باب بيان أن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 411