نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 33
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ مَعًا
4219 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ائذني له فإنه عمك" [1] .
= مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/196، والبخاري (2660) في الشهادات: باب شهادة المرضعة، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 7/300، والطبراني 17/ (973) من طريقين عن عمر بن سعيد، به. رواية البخاري مختصرة. [1] إسناده صحيح على شرط الصحيح. داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجالهما.
وأخرجه مالك 2/601-602 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وعبد الرزاق (13938) و (13940) و (13941) ، وأحمد 6/38 و194، والحميدي (230) ، والدارمي 2/156، والبخاري (5239) في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (1445) (7) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود (2057) في النكاح: باب في لبن الفحل، والترمذي (1148) في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، والنسائي 6/103 في النكاح: باب لبن الفحل، وابن ماجة (1949) في النكاح: باب لبن الفحل، وأبو يعلى (4501) ، والدارقطني 4/177-178، والبيهقي==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 33