نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 315
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع، ومسلم 1686 6 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود 4385 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/76-77 في قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والطحاوي 3/162، والبيهقي 8/256، والدارقطني 3/190، والبغوي 2596.
وأخرجه الطيالسي 1847، ومسلم 1686، والترمذي 1446 في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي 8/76، والطحاوي 3/162-163، والدارقطني 3/190 من طرق عن نافع، به.
وانظر 4461.
ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الْقَطْعِ عَنِ السَّارِقِ الَّذِي يَسْرِقُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ
4464 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دينار فصاعدا" [1].
4465 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قال: حدثنا [1] إسناده صحيح، أبو الربيع –وهو سليمان بن داود المهري-: ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومخرمة بن بكير ثقة من رجال مسلم، وباقي السند ثقات على شرطهما.
وأخرجه مسلم 1684 3 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8/81 في قطع السارق: باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة، والطحاوي 3/164، والدرقطني 3/189 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/81-82، والدارقطني 3/189 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن بكير الأشج، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 315