responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 293
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/200-201 بترتيب الساعاتي، وأحمد 4/117، والدارمي 2/181، والبخاري 2153 في البيوع: باب بيع العبد الزاني، و6837 في الحدود: باب إذا زنت الأمة، ومسلم 1704 33 في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، وأبو داود 4469 في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/237، وابن الجارود 821، والبيهقي 8/242 و244.
وأخرجه عبد الرزاق 13598 في "المصنف"، والطيالسي 1334 و2513، بهذا الإسناد، عن أبي هريرة وحده.
وأخرجه عبد الرزاق 13598، والطيالسي 1334 و2513، والبخاري 2232 في البيوع: باب بيع المدبَّر، و2555 في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم 1704 من طرق عن الزهري، به عنهما.
وأخرجه الشافعي 2/200، والحميدي 812، وأحمد 4/116، وابن أبي شيبة 9/513، والنسائي في الرجم، وابن ماجة 2565 في الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء، والبيهقي 8/244 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. زاد في إسناده مع أبي هريرة وزيد شبلاً.
وأخرجه البخاري 2152 و2234 و6839، ومسلم 1703 30 و31، وأبو داود 4470 و4471 من طريق المقبري، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر". اللفظ للبخاري، وفي بعض الروايات ثم ليبعها في الرابعة.
والضفير: الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول.
وقوله: ولم تحصن قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/148: بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها، لأنها تحصن نفسها بعفافها، وروي ولم تحُْصَن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر، يقال: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مُسْهَبٌ، وألفج فهو ملفج قليل ... وزَعْم الطحاوي تفرد مالك بقوله: ولم تحصن، أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست