نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 253
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُجِّلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدِودِ تَكُونُ إِقَامَتُهَا[1] كَفَّارَةً لَهَا
4405 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَّا وَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ[2] حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شاء عذبه"[3]. [1] في الأصل: إقامته، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 298. [2] في الموارد ص361: أو منهن. [3] رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو أسماء: اسمه عمرو بن مرثد الرحبي، وعند غير المصنف بدله أبو الأشعث الصنعاني.
فقد أخرجه أحمد 5/320 من طريق شعبة، ومسلم 1709 43 في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها، من طريق هشيم، وابن ماجة 2603 في الحدود: باب الحد كفارة، من طريق عبد الوهاب وابن أبي عدي، أربعتهم عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. وأبو الأشعث: اسمه شراحيل بن آدة.
وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً أحمد 5/214 و320، والدارمي 2/220، والحميدي 387، والشافعي في "مسنده" بترتيب الساعاتي 2/187-188، والبخاري 18 في الإيمان: باب رقم 11، و3892 في مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، و4894 في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} ، و6784 في الحدود: باب الحدود كفارة، و6801 باب توبة السارق، و7213 في الأحكام: باب بيعة النساء، و7468 في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم 1709، والترمذي 1439 في الحدود: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 253