نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 229
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يحيى بن يحيى التميمي، وأبو يعلى 3842 عن زهير بن خيثمة، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/114 و183 و235، والبخاري 1865 في جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة، و6701 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ومسلم 1642، وأبو داود 3301 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي 1537 في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، والنسائي 7/30 في الأيمان والنذور: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، وأبو يعلى3532 و3881، وابن الجارود 939، وابن خزيمة 3044، والطحاوي 3/129، والبيهقي 10/78 من طرق عن حميد، به.
وأخرجه أحمد 3/271 من طريق حماد، عن ثابت، به. ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْنَاذِرِ الْحَجَّ مَاشِيًا بِالرُّكُوبِ مَعَ الْكَفَّارَةِ
4384 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تحج ماشية. قال: "فمرها فلتركب ولتكفر"[1]. [1] شريك –وهو ابن عبد الله النخعي- سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، زكريا بن يحيى هو ابن صبيح الواسطي روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في الثقات وقال: كان من المتقنين في الروايات.
وأخرجه أحمد 1/310 و315، وأبو داود 3295 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، وأبو يعلى 2443، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/130، وفي "مشكل الآثار" 3/38، والحاكم 4/302، والبيهقي 10/80 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد، والرجل السائل في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 229