نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 214
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وأخرجه أحمد [1]/317 و329، والدارمي [2]/23، والطبري 9289، والطبراني 11740 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد، ولم يقل أحمد في روايته في أوله: لا حلف في الإسلام.
وأخرجه الطبري 9290 عن أبي كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرّني أن لي حمر النعم وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة" وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا زَجَرَهُمْ عَنْ إِنْشَاءِ الْحِلْفِ فِي الْإِسْلَامِ لَا فَسْخَ[1] مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
4371 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شدة" [2]. [1] في الأصل: نسخ، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 200. [2] حديث صحيح، مسروق بن المزربان روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال صالح بن محمد: صدوق، وأورده المؤلف في ثقاته، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما، ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/238 من طريق أسد بن موسى، عن يحيى بن أبي زكريا بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/83، ومسلم 2530 في "فضائل الصحابة": باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأبو داود 2925 في الفرائض: باب في الحلف، والطبراني 1597، والبيهقي 6/262، والطبري 9295 من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وانظر ما بعده.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 214