نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هاشم بن هاشم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وزاد فيه هؤلاء ولو على سواك أخضر.
وأخرجه أحمد 3/375 عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عكرمة، حدثني رجل من جهينة -ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله عز وجل النار، وإن على سواك أخضر". محمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد ولم يوثقه غير ابن حبان، والرجل من جُهينة مجهول.
وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد [2]/329 و518، وابن ماجة 2326، والحاكم 4/297 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار". وصحح الحاكم إسناده على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! مع أن الحسن بن يزيد لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو ثقة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُحَالَفَةِ[1] الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
4369 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ" [2]. [1] في الأصل: الحالفة، والمثبت من التقاسيم2/لوحة 200. [2] حديث صحيح. أبو نعيم الحلبي: هو عبيد بن هاشم، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقد توبع. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي: ثقة متقن روى له الستة، وأبوه المقسم لم يوثقه غير المؤلف 5/454، ولم يروعه غير ابنه، وشعبة بن التوأم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في ثقاته 4/362. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 211