نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 139
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ
4303 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» [1] . [2: 6]
= وأخرجه أحمد 6/286-287، ومسلم (1490) (63) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ، والطحاوي 3/76 والبيهقي 7/438 من طرق عن نافع، به، ولم يذكروا فيه " أربعة أشهر وعشراً ".
وأخرجه أحمد 6/286، وابن أبي شيبة 5/280، ومسلم (1490) (64) ، والنسائي 6/189 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها (وقد سقط من المطبوع منه: يحيي بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع) ، وابن ماجة (2086) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والبيهقي 7/438 من طريقين عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن حفصة.
وأخرجه أحمد 6/184 من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان.
وأخرجه مسلم (1490) من طريقين عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد 6/37 وابن أبي شيبة 5/279، ومسلم (1491) والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 12/38، وابن ماجة (2085) ، والطحاوي 3/75، وابن الجاورد (764) ، والبيهقي 7/438 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/167 من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 139