نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 122
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُتَلَاعِنَةِ يَلْحَقُ بِهَا بَعْدَ اللِّعَانِ الْوَاقِعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا دُونَ أَنْ يَلْحَقَ بِزَوْجِهَا
4288 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ» [1] . [5: 36] [1] إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/567 في الطلاق: باب ما جاء في اللعان.
ومن طريق مالك خرجه الشافعي 2/47، واحمد 2/7 و38 و64 و71، والدارمي 2/151، والبخاري (5315) في الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، و (6748) في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، ومسلم (1494) (8) في اللعان، وأبو داود (2259) ، والترمذي (1203) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي 6/178 في الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه وابن ماجة (2069) في الطلاق: باب اللعان، وابن الجارود (754) ، والبيهقي 7/402 و409، والبغوي (2368) .
قال الحافظ في " الفتح " 12/31: وقد اختلف السلف في معني إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراثَ بينه وبينَ الذى نفاه فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة: " عصبتة عصبة أمه يرثهم ويرثونه " أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال النخعي والشعبي، وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها، وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية، وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء، فهو لبيت المال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء، وأكثر فقهاء الأمصار قال مالك: وعلي هذا أدركت أهل العلم وأخرج عن الشعبي قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها، وجاء =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 122