responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 114
4283 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ،

= مع امرأته رجلاً، و823 في الحدود: باب ما جاء في الرجم.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/81، وأحمد 2/465، ومسلم (1498) (15) في اللعان، وأبو داود (4533) في الديات: باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟، والنسائي في الرجم كما في " التحفة " 9/416: باب عدد الشهود على الزنا، والبيهقي 8/230 و337 و10/147، والبغوي (2371) .
أخرجه مسلم (1498) (16) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بهذا الإسناد وزاد: قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، فقال رسول الله: " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني ".
قال ابن سليمان الخطابي: يشبه أن يكون مراجعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طمعاً في الرخصة، لا رداً لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما أبى ذلك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سكت وانقاد.
قال البغوي: فيه دليل على أن من قتل رجلاً، ثم ادَّعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصناً مستحقاً للرجم، كما لو قله ثم ادَّعي أنه كان قد قتل أي فعليه البينة.... وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. أخرجه مالك 2/737-738، والشافعي 2/397، والبيهقي 8/230-231، رجال ثقات.
وقوله: " فليعط برمته " أي: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه، والرمة: الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل.
وروي عن عمر أنه أهدر دمه وشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم، فيقتص منه.
وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست