4129 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
Z (4117)
-[438]- قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَرَادَ بِهِ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا، فَتَقُولُ لِمَنْ دَخَلَ النَّجْدَ: أَنْجَدَ، وَلِمَنْ دَخَلَ الظُّلْمَةَ: أَظْلَمَ، وَلِمَنْ دَخَلَ تِهَامَةَ: أَتْهَمَ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ*، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَا، وَالْخَبَرُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا الَّذِي يَرْدُفُهُ» L
صحيح - «صحيح أبي داود» (1617): (4/ 227): ق.
* [قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ... لاَ أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ] قال الشيخ: قلت: هذا التأويل خلاف الظاهر؛ بل هو باطلٌ، تردُّه رواية يعلى بن حكيم، عن عكرمة عن ابن عبَّاس: أَنَّه كان لا يرى بأساً أن يتزوَّج الرجل وهو محرم، ويقول: إِنَّ نَبِيَّ الله تزوَّج ميمونة بماء - يقال له: سَرِفْ - وهو مُحرم، فلمَّا قضى نبيُّ الله حجَّته - وفي رواية نسكه - أقبل، حتَّى إذا كان بذلك الماء؛ أعرسَ بِهَا.
أخرجه أحمد (1/ 275 و 286 و 336)، وسنده صحيح.
وفي روايةٍ له (1/ 331) مِنْ طريق سعيد بن جُبير، عَنِ ابن عبَّاسٍ، قال: تزوَّج النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحرمٌ، واحتجمَ وهو مُحرمٌ.
وسنده صحيح.
ويَشهدُ له حديثُ عائشةَ - الآتي عند المؤلِّف (4120) -.
فهل معنى: احتجم وهو محرم؛ أي: داخل الحرم وهو حلال؟!
S
إسناده صحيح
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 437