responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان    جلد : 7  صفحه : 439
§ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ زِيَارَةَ الْقُبُورِ وَالْأَمْوَاتِ

§فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

3168 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْقَطَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي §نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَعَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ فِي سِقَاءٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِيُوَسِّعَ ذُو السَّعَةِ مِنْكُمْ عَلَى مَنْ لَمْ يُضَحِّ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَاءٍ، فَلَا يُحِلُّ ظَرْفٌ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ»
Z (3158)

L
صحيح - «أحكام الجنائز» (ص 228): م.
S
إسناده قوي
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان    جلد : 7  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست