responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان    جلد : 7  صفحه : 373
§ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ

§ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمُشَيِّعِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ

3105 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، § «إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، أَوْ تُدْفَنَ» - شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ *-
Z (3095)

L
صحيح - انظر التعليق.
* [شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ] قال الشيخ: هو الضرير محمد بن حازم.
قال الحافظ: «ثقة؛ أحفظُ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره».
ورواه الحاكم (1/ 356) من طريق آخر عن أبي معاوية بلفظ: «حتَّى يُرفع أو يُوضَع» وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
لكن خالفه سفيان الثوري؛ فرواه عن سهل به؛ إِلاَّ أَنَّهُ جعله من قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اتَّبَعَ أحدكم جنازة؛ فلا يَجْلِس حَتَّى تُوضَعَ فِي الأرض».
أخرجه البيهقي (4/ 26)، وَعَلَّقَةُ أبو داود (3173)، وقال: «وسفيانُ أحفظُ مِنْ أبي مُعَاوية».
لكنْ لَهُ أصلٌ مِنْ فِعلِه صلى الله عليه وسلم: أخرجه النسائي (1/ 271) من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا نحوه بلفظ: «حتَّى تُوضَع».
وسندُه حسن؛ فله شاهد من حديث عليّ فِي أحكام الجنائز (78).
S
إسناده صحيح
3106 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا كَانَ مَعَ -[374]- الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، أَوْ حَتَّى تُدْفَنَ» - شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ -
Z (3096)

L
صحيح دون قوله: «في اللحد ... ».
S
إسناده صحيح
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان    جلد : 7  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست