responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان    جلد : 4  صفحه : 614
§ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أَمَرَ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً

1714 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: § «إِذَا وَسَّعَ -[615]- اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ» قَالَ: وَأَحْسَبُهُ، [قَالَ]: فِي تُبَّانٍ، وَرِدَاءٍ. [1: 78]
Z (1711)

L
صحيح؛ بسؤال الرجل فقط، سقط منه جوابه صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ، كما سقط منه سؤال رجل آخر لعمر؛ فأجابه بقوله: «إذا وسع الله ... » الخ، وسيأتي على الصواب برقم (2295) - «الضعيفة» (5746).
تنبيه!!
رقم (2295) = (2298) من «طبعة المؤسسة».
- مدخل بيانات الشاملة -.
S
إسناده صحيح على شرطهما.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان    جلد : 4  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست