responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان    جلد : 4  صفحه : 147
§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا

§ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ

1318 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ*، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ §الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا» *. [4: 35]
Z (1315)

L
صحيح - انظر التعليق.
* [أَبِي يَعْفُورٍ] قال الشيخ: الأصل (يعقوب) - بالباء -، وإنما هو بالراء، وكثيراً ما يقع في كتب السنَّة هكذا مُحَرَّفاً لِنُدرة هذه الكنية، واسمه: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، والتصحيح من «الموارد» (174)، وكتب الرجال، وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذلك من دونه؛ غير محمد بن عبيد الله بن الجنيد البستي؛ فلم أجد له الآن ترجمة!
وقد رواه البيهقي (1/ 275) من طريق سعدان بن نصر: حدثنا سفيان ... به موقوفا على أنس.
وسعدان هذا؛ قال فيه أبو حاتم وابنه: «صدوق».
فالسندُ صحيحٌ، ولا يضرَّه وقفه؛ فَإِنَّهُ في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا مَجَالَ لِلرأي فيه.
ولذلك أنكره بعض الصحابة؛ كابن عمر وغيره - انظر «الصحيحة» (2940) - وكعائشة في «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 185 و 186)، وما ذاك إلاَّ لِمَا ذكرتُ، ولذلك ثبت، عن عائشة أنَّه لَمَّا سألها شريح بن هانئ، عن المسح على الخفين؟ قالت: عليك بابن أبي طالبٍ فَسَلْهُ؛ فإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث: رواه مسلم (1/ 160).
ولذلك قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخُفَّينِ عن الصحابة اختلاف؛ لأنَّ كُلّ مَنْ رُوي عنه منهم إِنكاره، فقد روى عنه إِثباته، ذكر في «الفتح» (1/ 305).
فمن الضلال البعيد: إصرار الروافض والخوارج - منهم الإباضيَّة - على إنكار المسح على الخُفَّينِ؛ كما تواترت الأحاديث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار السلفية.
وأَمَّا ما جاء في «مسند الربيع» (ص 35 - 36) من بعض الآثار المخالفة لذلك؛ فمدارها على شيخه أبي عُبيده، وهو مجهول، مع كونها نافيةً!! ومخالفه للسنة، وآثارنا مثبته، ومطابقة للسنة.
*قال الناشر: وقع خطأ - هنا - في ترقيم «طبعة المؤسسة»؛ بحيث قفز الرقم من (1316) إلى (1318)!!
تنبيه!!
قول الناشر بأن الترقيم قفز من (1316) إلى (1318).
هذا غير صحيح فإن رقم (1317) موجود في «طبعة المؤسسة» في المجلد الربع صـ (146).
وانظر إلى الحديث السابق.
- مدخل بيانات الشاملة -.
S
إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
1319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: -[148]- أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ»، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَنْزِعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ، وَلَكِنْ مِنَ الْجَنَابَةِ». [4: 35]
Z (1316)

L
حسن صحيح - «الإرواء» (104).
S
إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نویسنده : ابن حبان    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست