(139) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْر رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ
2074 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَر طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّه فِي مَسْأَلَةِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ".
[2072] (إسناده صحيح على شرط البخاري - ناصر).
أشار الحافظ في الفتح 4: 207 إلى رواية ابن خزيمة ويبدو أنه تفرد ابن خزيمة بهذه الرواية. انظر: الفتح الرباني 10: 86.
[2073] خ الصوم 48 من طريق ابن الهاد: نحوه. [1] قال ابن حجر في التقريب: صوابه: "عمر بن مالك الشرعي".
[2074] انظر: الحديث رقم 306.
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة نویسنده : ابن خزيمة جلد : 2 صفحه : 996