مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
2
صفحه :
1443
(91) باب ذكر إجابة الرب - عز وجل - المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب
761
(92) باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم
761
(93) باب ذكر ما كان الله - عز وجل - خص نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالتأمين، فلم يعطه أحدا من النبيين قبله، خلا هارون حين دعا موسى، فأمن هارون، إن ثبت الخبر
762
(94) باب السنة في جهر الإمام بالقراءة، واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة وبين الجهر الرفيع
762
(95) باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر، وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة
763
(96) باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب
764
(97) باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء
764
(98) باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة
764
(99) باب ذكر الخبر المفسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء، لا في جميع الركعات كلها، من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا، ولا إخال، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه، وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسناد الذي نذكره
765
(100) باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود
766
(101) باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع، والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم من الركوع، أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع
767
(102) باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل
768
(103) باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم
768
(104) باب الأمر بتحميد المأموم ربه - عز وجل - عند رفع الرأس من
768
(105) باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود، وثبوت المأموم قائما، وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه
769
(106) باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود
770
(107) باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه
770
(108) باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود
770
(109) باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت قبلها
770
(110) باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام
771
(111) باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم
771
(112) باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا
772
(113) باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين، وكبارهم، وذوي الحوائج منهم
772
(114) باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين
773
(115) باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعدما قد نوى إطالتها
773
(116) باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة
773
(117) باب الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول
774
(118) باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
774
(119) باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا
775
(120) باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا
775
(121) باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
776
(122) باب إدراك المأموم الإمام ساجدا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها
780
(123) باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين
780
(124) باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس
782
(125) باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له
783
(126) باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا، ولا ينوي إمامة المقتدي به
783
(127) باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة، وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح، وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم
784
(128) باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم
785
(129) باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة
785
(130) باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة
786
(131) باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين
787
(132) باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة
787
(133) باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة
788
(134) باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا، فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة. والدليل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس"، نهي خاص لا نهي عام
789
(135) باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة
790
(136) باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا
790
(137) باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض
791
(138) باب المدرك وترا من صلاة الإمام، وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام
791
(139) باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر، فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها
792
(140) باب المسبوق ببعض الصلاة، والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك، وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة
793
(141) باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام، والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه، ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو، على مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد، لا سجدتا السهو، إذ المأموم إنما يتعمد الجلوس في الوتر من صلاته اقتداء بإمامه إذ كان
793
(142) باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك [174 - أ] شيئا من القرآن
795
(143) باب وضع الإمام نعليه عن يساره
796
(144) باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة
796
(145) باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء
797
(146) باب الرخصة في ترك الجماعة [174 - ب] إذا كان المرء حاقنا
797
(147) باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول
798
(148) باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة، بذكر خبر مختصر غير متقصى لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالصلاة في الرحال [175 - أ]
799
(149) باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة، وإن لم تكن باردة ولا مطيرة، بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل
800
(150) باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل
801
(151) باب إباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل، والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء
801
(152) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في الرحال، والدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -[175 - ب] بذلك أمر إباحة لا أمر عزم، يكون متعديه عاصيا إن شهد الصلاة جماعة في المطر
802
(153) باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة، والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له لا حتم
802
(154) باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
803
(155) باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
803
(156) باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم
804
(157) باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الكراث
804
(158) باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ
804
(159) باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله
804
(160) باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه، إذ الناس يتأذون به
805
(161) باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن يذهب ريحه
806
(162) باب ذكر ما خص الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم - من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا
806
(163) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة
806
(164) باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه
807
(165) باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك
807
(166) باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان، ضد مذهب من كره ذلك
808
(167) باب الوتر جماعة في غير رمضان
809
(168) باب إمامة المرأة النساء في الفريضة
809
(169) باب الإذن للنساء في إتيان المساجد
810
(170) باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل
810
(171) باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات
811
(172) باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة
811
(173) باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية. والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم، إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - زانية، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم [177 - أ]
811
(174) باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل
812
(175) باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر
812
(176) باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها، إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق
814
(177) باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -
814
(178) باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها
815
(179) باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة
816
(180) باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة، والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كان أفضل
816
(181) باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال إذا خفن رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن
816
(182) باب الزجر عن رفع النساء رءوسهن من السجود، إذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا، إذا ضاقت أزرهم، فخيف أن يرى النساء عوراتهم
817
(183) باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء، إرادة النظر إليهن أو إلى بعضهن، والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته
817
(184) باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد وظن لا بيقين
818
(185) باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد
819
(186) باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار
819
(187) باب الصلاة جماعة في الأسفار
820
(188) باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها
820
(189) باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر
821
(190) باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج
821
(191) باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة
822
(192) باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه، ومن عن شماله إذا سلم عن يساره
822
(193) باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام
822
(194) باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة
823
(195) باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله، وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه، والمأمومين الذين عن يساره إذ
824
(196) باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها
825
(197) باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة أو ينصرف يسرة
825
(198) باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن [180 - ب] مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي
826
(199) باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة
826
(200) باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث، إذا لم يكن خلفه نساء
827
(201) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل [أن] يلحقهم الرجال
827
(202) باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال، وترك تطويله الجلوس بعد السلام
828
كتاب الجمعة
829
(1) باب ذكر فرض الجمعة
829
(2) باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال
830
(3) باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء
831
(4) باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر عدد من جمع بها أولا
832
(5) باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة، وذكر الموضع الذي جمع به
833
(6) باب ذكر من الله - عز وجل - على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة، فله الحمد كثيرا على ذلك، إذ قد ضل
833
(7) باب في ذكر فضل يوم الجمعة، وأنها أفضل الأيام، وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس، بذكر خبر مختصر غير متقصى
834
(8) باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها، إذ الساعة تقوم يوم الجمعة
835
(9) باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة، إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد
837
(10) باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة
837
(11) باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة
838
(12) باب فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة
838
(13) باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي، بذكر خبر مجمل غير مفسر، مختصر غير متقصى
839
(14) باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره، وفيه اختصار أيضا، ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها
839
(15) باب ذكر الخبر المتقصي للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل. والبيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون دعاء غير المصلي ودون دعاء المصلي غير القائم وذكر قصر تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
840
(16) باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض
840
(17) باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب
841
(18) باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء [183 - ب] من يوم الجمعة
841
(19) باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة
841
(20) باب ذكر إنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت تلك الساعة بعد علمه إياها
842
(21) باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا
843
(22) باب ذكر الدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره
844
(23) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة
846
(24) باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس، إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها ما لا يجوز من الكلام في الصلاة
847
(25) باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وهذه اللفظة أيضا من
847
(26) باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة
848
(27) باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة
849
(28) باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت، ولم يلغ
850
(29) باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة
851
(30) باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له
852
(31) باب فضيلة التطيب والتسوك، ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس، والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء أن يتطوع بها قبل الجمعة، والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة
852
(32) باب فضيلة الادهان يوم الجمعة، والجمع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة
853
(33) باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة
853
(34) باب استحباب لبس الحلل في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي
854
(35) باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا، والدنو من الإمام، والاستماع والإنصات
854
(36) باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل ممن أبطأ به
855
(37) باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتبة المهجرين إليها على منازلهم، ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة
855
(38) باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتابة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أوقع على الملكين اسم الملائكة
856
(39) باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
856
(40) باب فضل المشي إلى الجمعة، وترك الركوب، واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر
857
(41) باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم العلم، ولا يميز بين المعنيين، قد يخطر بباله أنهما مختلفان، قد أمر الله - عز وجل - في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) [الجمعة: 9] والنبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الصلاة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أتيتم الصلاة، فلا تسعوا إليها، وامشوا وعليكم السكينة" فالله - عز وجل - أمر بالسعي إلى الجمعة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن السعي إلى الصلاة. فالسعي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو المضي إليها، غير السعي الذي زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - في إتيان الصلاة. لأن السعي الذي زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الخبب وشدة المشي إلى الصلاة الذي هو ضد الوقار والسكينة، فما أمر الله - عز وجل - به غير ما زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، وإن كان الاسم الواحد قد يقع عليهما جميعا
857
(42) باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي أمر الله - جل وعلا - بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، والوقت الذي كان ينادى به، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام
858
(43) باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام
859
(44) باب ذكر [أن] موضع قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، كان قبل اتخاذه المنبر. والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة، والعلة التي لها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باتخاذ [187 - ب] المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا كثروا، إذا خطب على المنبر
861
(45) باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر. وصفة منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدد درجه، والاستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
861
(46) باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
862
(47) باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
862
(48) باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد، فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
863
(49) باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة، والجلسة بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة، وقال: الجلوس بين الخطبتين بدعة
863
(50) باب استحباب تقصير الخطبة، وترك تطويلها
864
(51) باب صفة خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبدؤه فيها بحمد الله، والثناء عليه
864
(52) باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة
865
(53) باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس، وخيف من القحط هلاك الأموال، وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله
866
(54) باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل، ومسألة الله - عز وجل - تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة
866
(55) باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة
867
(56) باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة
867
(57) باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة، وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
868
(58) باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة
869
(59) باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
869
(60) باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
869
(61) باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام
870
(62) باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
870
(63) باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة، وفقرا
871
(64) باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
872
(65) باب نزول الإمام عن المنبر، وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له
872
(66) باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة
873
(67) باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
873
(68) باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب
873
(69) باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام
874
(70) باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام، والإمام يخطب
874
(71) باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب، بلفظ مجمل غير مفسر، وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح
875
(72) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة [190 - ب] التي ذكرتها،
875
(73) باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر
876
(74) باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
876
(75) باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة، وفضيلة اجتناب ذلك
877
(76) باب طبقات من يحضر الجمعة
877
(77) باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل [على] أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص، أراد النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أنها كفارة لصغائر الذنوب دون كبارها
878
(78) باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
878
(79) باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
878
(80) باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
879
(81) باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
879
(82) باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، والدليل [على] أن النعاس ليس باستحقاق نوم، ولا يوجب وضوءا
879
(83) باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
880
(84) باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع، وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه
880
(85) باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله - عز وجل -: (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم) [المجادله:11]
881
(86) باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة. قال الله - عز وجل - لنبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) الآية
881
(87) باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
882
(88) باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
882
(89) باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل [أن] يصلي ركعتين
882
(90) باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
883
(91) باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة
883
(92) باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل [أن] يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة
884
(93) باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب
884
(94) باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا؟ وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه. والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة
885
(95) باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما. والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار
886
(96) باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل [أن] يصليهما بالقيام
886
(97) باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة
887
(98) باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
888
(99) باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة
888
(100) باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة، وقبل افتتاح الصلاة
888
(101) باب وقت صلاة الجمعة
889
(102) باب استحباب التبكير بالجمعة
889
(103) باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها
889
(104) باب ذكر عدد صلاة الجمعة
890
(105) باب القراءة في صلاة الجمعة
890
(106) باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
890
(107) باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، و (هل أتاك حديث الغاشية). وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح
891
(108) باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، والدليل [على] أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما قال بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان
892
(109) باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين
893
(110) باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
894
(111) باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات، وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
894
(112) باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
895
(113) باب ذكر الدليل [على] أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
895
(114) باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
896
(115) باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر، فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله
896
(116) باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح
897
(117) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
897
(118) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب "معاني القرآن" وفي الكتب المصنفة من المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء، وإن كانت تلك العلة معدومة، من ذلك قوله -جل وعلا- في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) [البقرة: 230] فأباح الله - جل وعلا - المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني، وهي قد تحل له بموت الثاني [195 - أ] وإن لم يطلقها، وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما، ثم تنقضي عدتها قبل [أن] يرجع المرتد منها إلى الإسلام، وغير ذلك مما يفسخ النكاح بين الزوجين. ومن هذا الجنس قوله -تبارك وتعالى-: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) الآية. والقصر أيضا مباح، وإن لم يخافوا من فتنة الكفار
898
(119) باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح
899
(120) باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله
899
(121) باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه "فعله من هو خير مني" النبي - صلى الله عليه وسلم -، إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره
900
(122) باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج
900
(123) باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة
900
(124) باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله
901
(125) باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد
901
(126) باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
902
(127) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها،
902
(128) باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة
903
(129) باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة، والابتغاء من فضل الله قال الله - عز وجل -: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) إلا أن في القلب من هذا الخبر، فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا، ولا عبد الله بن بسر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة ولا جرح، غير أن الله - عز وجل - قد أمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة الجمعة بالانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله، وهذا من أمر الإباحة
904
كتاب الصوم
905
(1) باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان
905
(2) باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد
906
(3) باب ذكر فتح أبواب الجنان -نسأل الله دخولها- وإغلاق أبواب
906
(4) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: "وصفدت الشياطين" مردة الجن منهم، لا جميع الشياطين، إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات، والتقصير عن السيئات، مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان
907
(5) باب في فضل شهر رمضان، وأنه خير الشهور للمسلمين، وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله
907
(6) باب ذكر تفضل الله - عز وجل - على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه
908
(7) باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان، وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، إن صح الخبر، فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي
909
(8) باب فضائل شهر رمضان، إن صح الخبر
910
(9) باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب - عز وجل - برأفته ورحمته، يغفر للمجتهد قبل [أن] ينقضي الشهر، ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان
911
(10) باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه استنانا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
912
(11) باب الاجتنان بالصوم من النار، إذ الله - عز وجل - جعل الصوم جنة من النار، نعوذ بالله من النار
912
(12) باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه، وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام
913
(13) باب فضل الصيام، وأنه لا عدل له من الأعمال
913
(14) باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا
914
(15) باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك، إذ هو أطيب الطيب
914
(16) باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة
915
(17) باب ذكر إعطاء الرب - عز وجل - الصائم أجره بغير حساب، إذ الصيام من الصبر، قال الله - عز وجل -: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: 10]
916
(18) باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -
916
(19) باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب، جعلنا الله منهم
917
(20) باب ذكر استجابة الله - عز وجل - دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله منهم
917
(21) باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم، ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة، ويشرب من شرابها، جعلنا الله منهم
918
(22) باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله - عز وجل - عباده المؤمنين بين الصوم والإطعام، ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير
918
(23) باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع عند ابتداء فرض الصيام
919
(24) باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس
919
(25) باب ذكر البيان أن الله - جل وعلا - جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم، إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤيته ما لم يغم، قال الله - عز وجل -: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) الآية [البقرة: 189].
920
(26) باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس
920
(27) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما، ثم يصام
920
(28) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان
921
(29) باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
922
(30) باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا غم الهلال
923
(31) باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه، أمن رمضان أ [م] من شعبان، بلفظ مجمل غير مفسر
923
(32) باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر، ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب
923
(33) باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم
924
(34) باب ذكر أخبار رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن الشهر تسع وعشرون، بلفظ عام مراده خاص
924
(35) باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة
925
(36) باب ذكر إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته أن الشهر تسع وعشرون بإشارة لا بنطق، مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب ولا يحسب، صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس
925
(37) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أراد بقوله: "الشهر تسع وعشرون" بعض الشهور لا كلها، والدليل على أن قوله: "الشهر تسع وعشرون" أراد: أي قد يكون تسعا وعشرين
926
(38) باب الدليل [على] أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من صيام ثلاثين، خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاع أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثين يوما كوامل
926
(39) باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال
927
(40) باب ذكر البيان أن الله - عز وجل - أراد بقوله: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) بيان بياض النهار من الليل فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، وأن الله - عز وجل - إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم. فالخيط لغتهم، وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم - صلى الله عليه وسلم
927
(41) باب الدليل على أن الفجر هما فجران، وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله - عز وجل - ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل
928
(42) باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل
929
(43) باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر، فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو
929
(44) باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه، ولا شرابه، ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة
930
(45) باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
930
(46) باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام، مراده خاص
930
(47) باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم، خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز
931
(48) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[201 - ب] أراد بقوله: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، الواجب من الصيام دون التطوع منه
931
(49) باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد إذ السحور بركة، لا أمر فرض وإيجاب، يكون تاركه عاصيا بتركه
931
(50) باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء
932
(51) باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه لسوء حفظه
932
(52) باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار، وصيام أهل الكتاب، والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون
933
(53) باب تأخير السحور
933
(54) باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام
934
(55) باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق
934
(56) باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة، مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع، ثم استفاد ما به يكفر، كانت الكفارة واجبة عليه
935
(57) باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام، وإن كان [202 - ب] واجدا لعتق رقبة، مستطيعا لصوم شهرين متتابعين
936
(58) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كأخبار أبي هريرة فاختصر الخبر
936
(59) باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا؛ ولم يملك معه قوت نفسه وعياله. لم تجب عليه الكفارة
938
(60) باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ولا بإطعام، ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين، والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان
939
(61) باب ذكر قدر مكتل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
939
(62) باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما، كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان، فلم يميز بين إ
940
(63) باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا، إنما يجب صيام شهرين متتابعين
940
(64) باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام، حتى تنزل به المنية، قضي الصوم عنه، كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد
941
(65) باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر، فإن في القلب من هذه اللفظة
941
(66) باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم
942
(67) باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء. والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة، كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، والكفارة غير واجبة عليه
943
(68) باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا
944
(69) باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم
953
(70) باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم
953
(71) باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير [أن] حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا ا
954
(72) باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب
955
(73) باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب
955
(74) باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت
956
(75) باب النهي عن الجهل في الصيام
956
(76) باب الزجر عن السباب والاقتتال في الصيام، وإن سب الصائم أو قوتل، وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه
957
(77) باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم، وهو قائم لتسكين الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب
957
(78) باب النهي عن قول الزور والعمل به، والجهل في الصوم، والتغليظ فيه
957
(79) باب النهي عن اللغو في الصيام، والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم
958
(80) باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب
958
(81) باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور. قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "إن الجماع يفطر الصائم". والنبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة
959
(82) باب تمثيل النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء
961
(83) باب الرخصة في قبلة الصائم
961
(84) باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك
962
(85) باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
962
(86) باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة
963
(87) باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام، ولم تكن خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم
963
(88) باب الرخصة في السواك للصائم
963
(89) باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر، وإن [لم] يصح الخبر من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته، وهو قول [الله عز وجل] (فالآن باشروهن) الآية [البقره:187]. دال على إباحة الكحل للصائم
964
(90) باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم
965
(91) باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل [أن] يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء، فأنكر الخبر، وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في روايته.
965
(92) باب الدليل على أن جنابة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام
967
(93) باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر، والزجر عن أن يقال: كان هذا خاصا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، مع الدليل على أن كل ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يخبر أنه خاص له، فعلى الناس التأسي به واتباعه - صلى الله عليه وسلم -
968
(94) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غير ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة
969
(95) باب ذكر السبب الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر"
970
(96) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم، توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر
971
(97) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا
971
(98) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب، لا أن الصوم في السفر غير جائز
972
(99) باب التغليظ في ترك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - رغبة عنها، وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها، لا بتركها، إذ الترك غير معصية، و
973
(100) باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر، إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخر، [لا] أن الفرض ساقط عنه، لا تجب عليه إعادته. قال الله - عز وجل -: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 184].
974
(101) باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة، لا أن حتما عليه أن يفطر
974
(102) باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين، إذ الله يحب قابل رخصته
974
(103) باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر، إذ الفطر رخصة والصوم جائز، مع الدليل على أن قوله: "ليس البر" و"ليس من البر الصوم في السفر" على ما تأولت، لأن الصوم في السفر ليس من البر، إذ ما ليس من البر، فمعصية، ولو كان الصوم في السفر معصية، لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - خير المسافر بين الصوم والإفطار
975
(104) باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه، والفطر لمن ضعف عنه
975
(105) باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام
976
(106) باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر
977
(107) باب الرخصة في صوم بعض رمضان، وفطر بعض في السفر
977
(108) باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر
978
(109) باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة "وإنما يؤخذ بالآخر" ليس من قول ابن عباس
978
(110) باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر
979
(111) باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر، توهم أن قوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: 185] أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر وإن سافر في بعضه
979
(112) باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه، والمرء ناو للصوم فيه
980
(113) باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء فيه مسافرا من بلده، إن ثبت الخبر، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما، ثم سافر لم يجز له الفطر، وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها
980
(114) باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة، إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح
981
(115) باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان، والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرنهما، أو إحديهما إلى المسافر، فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر
982
(116) باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن
983
(117) باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها، والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان
984
(118) باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه
986
(119) باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام، والدليل [على] أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت، كالدين يقضى عنه بعد الموت، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها
986
(120) باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها
987
(121) باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت
987
(122) باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر، فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه
988
(123) باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد
988
(124) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر
988
(125) باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر، وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر
989
(126) باب ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم، والدليل على أن اسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام
990
(127) باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم - ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم
990
(128) باب ذكر حب الله - عز وجل - المعجلين للإفطار، والدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، إلا أن يكون الله يحب جميع عباده. وخالفنا في باب أفعل فادعى ما لا يحسنه. فقد بينت باب أفعل في غير موضع من كتبنا في كتاب "معاني القرآن" والكتب المصنفة من المسند
991
(129) باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب
991
(130) باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا
992
(131) باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد، وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب
992
(132) باب استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب والتمر جميعا
993
(133) باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار واستحباب طالما للبركة إذ التمر بركة، وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار [213 - أ] إذ الماء طهور، لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب
993
(134) باب الزجر عن الوصال في الصوم، وذكر ما خص الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم - من إباحة الوصال إذ الله - تبارك وتعالى - فرق بينه وبين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه ويسقيه بالليل دونهم مكرمة له - صلى الله عليه وسلم -
994
(135) باب تسمية الوصال بتعمق في الدين
995
(136) باب الدليل على أن الوصال منهي عنه، إذ ذلك يشق على المرء، خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما
995
(137) باب النهي عن الوصال إلى السحر، إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره، إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى - صلى الله عليه وسلم
996
(138) باب إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل
996
(139) باب ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم
996
(140) باب الزجر عن قول المرء: "صمت رمضان كله"
997
(141) باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان
997
(142) باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان، إذ كان أحب الشهور إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه
997
(143) باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان، والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان"، أي ألا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا
998
(144) باب بدء النبي - صلى الله عليه وسلم - بصيام عاشوراء وصامه
999
(145) باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان
999
(146) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - صوم عاشوراء بعد
999
(147) باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر، وتوهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان
1000
(148) باب علة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة
1001
(149) باب الدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض وإيجاب بدءا ولا عددا، وأنه كان أمر فضيلة واستحباب
1002
(150) باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي - صلى الله عليه وسلم - صيامه لفضله من بين الأيام خلا صيام رمضان
1003
(151) باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء، والبيان أن العمل الصالح يتقدم الفعل، الشيء يكون بعده، فيكفر العمل الصالح الذنوب، تكون بعد العمل الصالح، لا كما يتوهم من خالفنا في تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، وزعم أنه غير جائز أن يتقدم المرء عملا صالحا يكفر ذنبا يكون بعده
1003
(152) باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء، إن صح الخبر. فإن في القلب من خالد بن ذكوان
1004
(153) باب الأمر بصيام يوم عاشوراء، وإن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل. والدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: "لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل" صوم الواجب دون صوم التطوع
1005
(154) باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل [أن] يطعم والفرق في الصوم بين عاشوراء وبين غيره، إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء، لما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - به يوم عاشوراء، فأمر بصوم بعض ذلك اليوم وإن كان المرء قد طعم أول النهار
1005
(155) باب ذكر التخيير بين صيام عاشوراء وإفطاره، والدليل على أن الأمر بصوم يوم عاشوراء أمر ندب وإرشاد وفضيلة
1006
(156) باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما، مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء
1006
(157) باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
1007
(158) باب فضل صوم يوم عرفة وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر
1007
(159) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر
1007
(160) باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كره صوم عرفة بعرفات لا غيره، وفيه ما دل على أن قوله: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية، والسنة المستقبلة" بغير عرفات
1008
(161) باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وتقويا بالفطر على الدعاء، إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله
1008
(162) باب ذكر إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - في عشر ذي الحجة
1008
(163) باب ذكر علة قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يترك لها بعض أعمال التطوع وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه - صلى الله عليه وسلم - ما خفف على الناس من الفرائض
1009
(164) باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم، والإعلام بأنه صوم نبي الله داود - صلى الله عليه وسلم
1009
(165) باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل الصيام وأحبه إلى الله وأعدله
1010
(166) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خبر أن صيام داود أعدل الصيام وأفضله، وأحبه إلى الله إذ صائم يوم، ومفطر يوم يكون مؤديا لحظ ن
1011
(167) باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس إذ كان صومه ما ذكرنا
1012
(168) باب ذكر تمني النبي - صلى الله عليه وسلم - استطاعة صوم يوم وإفطار يومين
1013
(169) باب فضل الصوم في سبيل الله، ومباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر خبر مجمل غير مفسر
1013
(170) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل [على] أن صوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما يباعد الله صائمه به عن النار أنه إذا صامه
1013
(171) باب فضل اتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال، فيكون كصيام السنة كلها
1014
(172) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أعلم أن صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر، إذ الله - عز وجل - جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إن شاء الله عز وجل
1014
(173) باب استحباب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وتحري صومهما، اقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم
1015
(174) باب استحباب صوم يوم الاثنين [217 - أ] إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولد يوم الاثنين، وفيه أوحي إليه، وفيه مات - صلى الله عليه وسلم
1015
(175) باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا، لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل
1016
(176) باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر، وإعطاء الله - عز وجل - صائم
1016
(177) باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا
1017
(178) باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض
1017
(179) باب ذكر تفضل الله - عز وجل - على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها
1018
(180) باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها
1019
(181) باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر، مبادرة بصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض
1020
(182) باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر، كان صوم الثلاثة أيام من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره
1020
(183) باب ذكر إيجاب الله - عز وجل -[الجنة] للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة، وشهود جنازة، وعيادة مريض
1021
(184) باب في صفة صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر
1021
(185) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
1022
(186) باب ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر
1022
(187) باب ذكر ما أعد الله - جل وعلا - في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر، فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي، وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري والزهري وغيرهما هو صالح الحديث، مدني سكن واسط، ثم انتقل إلى البصرة، ولست أعرف ابن معانق ولا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير
1023
(188) باب ذكر صلاة الملائكة على الصائم عند أكل المفطرين عنده
1024
(189) باب الرخصة في صوم التطوع وإن لم يجمع المرء على الصوم من الليل، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، صوم الواجب دون صوم التطوع
1025
(190) باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار، والمرء ناو للصوم فيما مضى من النهار
1025
(191) باب ذكر الدليل على أن الفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم عليه
1026
(192) باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة، والدليل [على] أن الشيء قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني لا في كلها
1026
(193) والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ينهى عن الشيء، ويسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه. إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زجر عن صوم يوم الفطر ويوم النحر في الأخبار التي رويت عنه في النهي عن صومهما، ولم يكن في نهيه عن صومهما إباحة صوم أيام التشريق إذ قد نهى أيضا عن صوم أيام التشريق في غير هذه الأخبار التي نهى فيها عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
1027
(194) باب النهي عن صوم أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي
1027
(195) باب الزجر عن صيام أيام التشريق بتصريح نهي
1028
(196) باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه
1029
(197) باب ذكر العلة التي لها زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم الدهر
1029
(198) باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن
1030
(199) باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها
1030
(200) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة
1032
(201) باب ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة والدليل [على] أن النهي عنه إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام، من غير أن يصام قبله أو بعده
1032
(202) باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن النهي عن صيامه إذ هو عيد، والفرق بين الجمعة وبين العيدين الفطر والأضحى، إذ جاء بنهي صومهما مفردا، ولا
1033
(203) باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار
1033
(204) باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم، بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. وأحسب أن النهي عن صيامه، إذ اليهود تعظمه، وقد اتخذته عيدا بدل الجمعة
1034
(205) باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم، لا إذا صام صائم [221 - ب] يوما قبله، أو يوما بعده
1035
(206) باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده
1035
(207) باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها، بذكر خبر لفظه خاص مراده عام، من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعل
1036
(208) باب ذكر أبواب ليلة القدر، والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ما يحسب كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية، وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي مختلفة الألفاظ متفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله
1037
(209) باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها بنفي الأنباء
1037
(210) باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك ولا ارتياب في غيره، ضد قول من زعم أن الحالف آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق، أو عبده حر، أو أمته حرة ليلة القدر أن الطلاق والعتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف، لأنه زعم، لا يدري، ليلة القدر هي في رمضان أو في غيره. لقول ابن مسعود: من يقم الحول يصبها
1038
(211) باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا، والدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق، أو عبده حر، فهل هلال شوال كان الطلاق أو العتق أو هما لو كان الحلف بهما جميعا واقعا، إذ ليلة القدر قد مضت بعد حلفه من غير شك ولا ارتياب، إذ هي في العشر الأواخر من رمضان لا قبل ولا بعد
1039
(212) باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر
1040
(213) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع
1041
(214) باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر، لا في الوتر مما يمضي منها
1041
(215) باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها
1042
(216) باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر، قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه، إذ الشهر قد يكون تسعا وعشرين
1043
(217) باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بطلبها ليلة ثلاث وعشرين مما قد مضى من الشهر وكانت ليلة سابعة مما تبقى
1043
(218) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر، من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع
1044
(219) باب ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أنه أمر بطلبها في السبع الأواخر إذا ضعف وعجز طالبها عن طلبها في العشر كله
1045
(220) باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الشهر ليلة إحدى وعشرين في رمضان
1045
(221) باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، إذ جائز أن تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى وعشرين وفي بعض ليلة ثلاث وعشرين
1045
(222) باب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين ليلة سبع وعشرين، إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر على ما ذكرت
1046
(223) باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة
1047
(224) باب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها، وشدة ضوئها، ومنع خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها
1047
(225) باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر
1048
(226) باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر، والاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر، فإن في القلب من حفظ زمعة
1049
(227) باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار
1049
(228) باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر
1049
(229) باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر
1050
(230) باب ذكر إنساء الله - عز وجل - النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة القدر بعد رؤيته إياها
1050
(231) باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة القدر كان في نوم وفي يقظة
1050
(232) باب ذكر رجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وظنه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من اطلاعهم على علمها، إذ الاجتهاد في العمل ليالي طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل وأكبر عملا من الاجتهاد [224 - ب] في ليلة واحدة خاصة
1051
(233) باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
1051
(234) باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها
1051
(235) باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة
1052
(236) باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب لا أمر عزم وإيجاب
1053
(237) باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا واحتسابا
1053
(238) باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان، ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان
1053
(239) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن
1054
(240) باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ
1054
(241) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه
1055
(242) باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان، مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا بدعة كما زعمت الروافض
1056
(243) باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان، مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان، وإن كان المأمومون قراء، يقرؤون القرآن، لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان
1056
(244) باب في فضل قيام رمضان، واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره، وكان مقيما للصلوات الخمس، مؤديا للزكاة، شاهدا لله بالوحدانية، مقرا للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة
1057
(245) باب ذكر عدد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان. والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان
1058
(246) باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وترك مجامعة النساء فيهن، والاشتغال بالعبادة، وإيقاظ المرء أهله فيهن
1058
(247) باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان
1059
(248) باب استحباب ترك المبيت على الفراش في رمضان إذ البائت على الفراش أثقل نوما، وأقل نشاطا للقيام من النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان
1059
(249) باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان
1059
(250) باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن
1060
(251) باب في اعتكاف شهر رمضان كله
1060
(252) باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط، والعشر الأواخر من رمضان، إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة، والفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص منها
1060
(253) باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين
1061
(254) باب الرخصة في الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله وما بعده من رمضان
1061
(255) باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان
1062
(256) باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل
1062
(257) باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء
1062
(258) باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر. وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان
1063
(259) باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان: الغائط والبول
1064
(260) باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الإنسان، وإباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله
1065
(261) باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف، ومسها إياه وهي خارجة من المسجد
1065
(262) باب الرخصة في زيارة المرأة وزوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه
1065
(263) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد، لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها
1066
(264) باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف
1066
(265) باب الافتراش في المسجد، ووضع السرر فيه للاعتكاف
1067
(266) باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها
1067
(267) باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد
1067
(268) باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر باعتكاف ليلة، ولا صوم في الليل
1068
(269) باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا
1068
(270) باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس لله فيه طاعة، وليس بنذر يتقرب إلى الله عز وجل
1068
(271) باب وقت خروج المعتكف من معتكفه، والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
1069
كتاب الزكاة
1070
(1) باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين، أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما
1070
(2) باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد
1071
(3) باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله عز وجل: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) إلى قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) [التوبه:5] وقال: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) [التوبه:11]
1072
(4) باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت، إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا
1073
(5) باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها، بالله نتعوذ من النار
1073
(6) باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها
1074
(7) باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة، قبل الفصل بين الخلق، نعوذ بالله من عذابه
1074
(8) باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة)
1075
(9) باب ذكر أخبار رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكنز مجملة غير مفسرة
1076
(10) باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال [229 - ب] الذي لا يؤدى زكاته، لا المال المدفون الذي يؤدى زكاته
1077
(11) باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا
1078
(12) باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
1078
(13) باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة
1079
(14) باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة
1079
(15) باب فرض صدقة الإبل والغنم، والدليل على أن الله - عز وجل - أراد بقوله: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: 103] بعض الأموال لا كلها، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم
1080
(16) باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
1083
(17) باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة الناض من الورق، وعلى صدقة المواشي، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر لجهلها بالعلم فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار ويتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه
1083
(18) باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان [231 - أ] للواجب في المال
1084
(19) باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمهما دون غيرهما، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة
1085
(20) باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
1086
(21) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها
1087
(22) باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
1088
(23) باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد
1089
(24) باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته، ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله
1089
(25) باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال [232 - أ] بذكر خبر مجمل غير مفسر
1090
(26) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائها، ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله
1091
(27) باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة، وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا
1092
(28) باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
1093
(29) باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما. وهذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول
1094
(30) باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها -إن صح الخبر-
1095
(31) باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
1096
(32) باب إسقاط الصدقة، صدقة المال عن الخيل والرقيق، بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
1096
(33) باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة [233 - ب] الرقيق، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر
1097
(34) باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب من الخيل والرقيق الصدقة، والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق. إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق
1097
(35) باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل، والدليل على أن الله - عز وجل - إنما أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله - عز وجل -: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة: 103] إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه، إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها
1098
(36) باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها، وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي، إلى أن يرى الإمام قسمها
1099
(37) باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق
1100
(38) باب الدليل على [أن] الخمسة الأواق هي مائتا درهم
1100
(39) باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
1101
(40) باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
1101
(41) باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي، إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع -علمي- على الحلي الذي هو متاع ملبوس
1101
(42) باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق
1102
(43) باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
1103
(44) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر
1103
(45) باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق. وفي القلب من هذا الإسناد، ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر -علمي-
1104
(46) باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار، والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما، وبين ما سقي بالرشاء والدوالي
1105
(47) باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر. ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
1106
(48) باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة، قال الله - عز وجل -: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) [البقرة: 267]
1106
(49) باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار
1108
(50) باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
1109
(51) باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
1110
(52) باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر، والتغليظ في منع الزكاة في العسر
1110
(53) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر، وأراد بقوله من نجدتها ورسلها: أي وفي نجدتها ورسلها
1111
(54) باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد
1112
(55) باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد
1113
(56) باب إيجاب الخمس في الركاز
1115
(57) باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية. والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي - صلى الله عليه وسلم -إن ثبت هذا الخبر عنه- قد فرق بين الموجود في الخرب العادي، وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس
1116
(58) باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال، والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن
1116
(59) باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها
1119
(60) باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة، ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
1119
(61) باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
1119
(62) باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم. وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها، وتشبيهه بالغازي في سبيل الله
1120
(63) باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة، وتمثيل المعتدي فيها بمانعها
1120
(64) باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة
1121
(65) باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا. قال الله - عز وجل -: (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) [آل عمران: 161])
1122
(66) باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
1122
(67) باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة، وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا [238 - ب] قدم من سعايته
1123
(68) باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال
1124
(69) باب الزجر عن استعمال موالي النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة
1124
(70) باب الزجر عن استعمال موالي النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية، إذ الموالي من أنفس القوم، والصدقة تحرم عليهم كتح
1127
(71) باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة، اتباعا لأمر الله - عز وجل - بنبيه - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) [التوبة: 103]
1127
(72) باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
1127
(73) باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والدليل على أن الله - عز وجل - إنما أراد بقوله: (إنما الصدقات للفقراء) إلى آخر الآية [التوبة: 60] بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين، وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل، فولى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان ما أنزل عليه في الكتاب، فبين - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص؛ إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم
1128
(74) باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - منعهم من أكل ما حرم على البالغين
1129
(75) باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هي
1129
(76) باب ذكر دلائل أخر على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد، صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
1130
(77) باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين حرموا الصدقة، لا كما قال من زعم أن آل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين حرموا الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل العباس
1132
(78) باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله: (إنما الصدقات للفقراء) [التوبة: 60] الآية
1133
(79) باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة، والدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر سد خلته وفاقته
1134
(80) باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين، إذ الله - عز وجل - قد سمى اليمين في اللعان شهادة
1135
(81) باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
1135
(82) باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء -إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار- وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل الخبر الخاص فيه. قد أعلم الله في محكم تنزيله [241 - ب] أن للفقراء قسم في الصدقات. فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب
1136
(83) باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائه من الصدقة
1136
(84) باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله، قال الله - عز وجل -: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ...) الآية [التوبة: 60]
1137
(85) باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل من غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه
1138
(86) باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا
1140
(87) باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
1140
(88) باب إذن الإمام للعامل بالتزويج، واتخاذ الخادم، والمسكن من الصدقة
1140
(89) باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
1141
(90) باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
1141
(91) باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء، بلفظ خبر مجمل غير مفسر
1142
(92) باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة، والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر
1142
(93) باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله
1143
(94) باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
1143
(95) باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة
1144
(96) باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر، فخبر ابن عباس في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم - كاف من هذا الخبر
1145
(97) باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها
1146
(98) باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
1146
(99) باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي، قال الله - عز وجل -: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) .. الآية [البقرة: 271]
1147
(100) باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة، وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى - صلى الله عليه وسلم - تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة
1147
(101) باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية
1148
(102) باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
1148
(103) باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب، والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه، بذكر خبر مجمل غير مفسر
1149
(104) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
1149
(105) باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا؟
1149
(106) باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غنى. يعني من المعاني، وإن كان من أهلها، إذ هي غسالة ذنوب الناس؟
1150
(107) باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة، وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا
1150
(108) باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر فرض على من يجب عليه زكاته، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة، والمبين عن الله - عز وجل - ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمتة أن هذه الصدقة فرض عليهم، كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة، وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم، وثمارهم، وحبوبهم، والله - جل وعلا - إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (خذ من أموالهم صدقة) وقال لعباده المؤمنين: (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فولى نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم -[244 - ب] بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة، إذ هما اسمان لمعنى واحد، فبين المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أن صدقة الفطر فريضة. كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة، فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه، ويدفع بعضه!
1151
(109) باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
1152
(110) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، مع الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
1152
(111) باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس
1153
(112) باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، وأن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر ابن عمر: على المملوك معناه عن المملوك، لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون
1153
(113) باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين، خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين
1154
(114) باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداءها خلاف قول من زعم أن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر
1154
(115) باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالصاع الذي أحدث بعد، إذ الصاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة كان صاعه
1155
(116) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع
1155
(117) باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير، خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
1155
(118) باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل
1156
(119) باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم -
1156
(120) باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع حنطة إذ كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير، والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان
1157
(121) باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة، وذكر أول من أحدثه
1157
(122) باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر
1157
(123) باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر
1158
(124) باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس، وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله
1159
(125) باب إخراج جميع الأطعمة كلها في صدقة الفطر. والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر
1160
(126) باب ذكر ثناء الله - عز وجل - على مؤدي صدقة الفطر
1161
(127) باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
1161
(128) باب الدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأدائها في يوم الفطر لا في غيره
1162
(129) باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها
1162
(130) باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه
1162
(131) باب في فضل الصدقة، وقبض الرب - عز وجل - إياها ليربيها لصاحبها، والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب
1163
(132) باب الأمر باتقاء النار -نعوذ بالله منها- بالصدقة، وإن قلت
1164
(133) باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد
1165
(134) باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح
1166
(135) باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر
1167
(136) باب فضل المتصدق على المتصدق عليه
1167
(137) باب ذكر نماء المال بالصدقة [247 - ب] منه، وإعطاء الرب - عز وجل - المتصدق الخلف. قال الله - عز وجل -: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) [سبأ: 39]
1168
(138) باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل عمن يعول المتصدق
1169
(139) باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله: "عن ظهر غنى" عما يغنيه ومن يعول، لا عن كثرة الرجل
1169
(140) باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته
1170
(141) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة. إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر ببدء من يعول
1171
(142) باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة
1171
(143) باب ذكر الغني الذي يكون المسألة معه إلحافا
1172
(144) باب تشبيه الملحف بمن يسف المسألة
1172
(145) باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا
1172
(146) باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء، إن ثبت الخبر
1173
(147) باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة. وألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
1173
(148) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، ولا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا
1173
(149) باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه، والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة، إذ الله - عز وجل - هو العالم بإرادة المراد، ولا إرادة مما تكنه القلوب، ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة
1174
(150) باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر، المؤمل طول العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به
1174
(151) باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله، إذ الله - عز وجل - نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب. قال الله - عز وجل -: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران:92]
1175
(152) باب ذكر حب الله - عز وجل - المخفي بالصدقة إذ الله - عز وجل - قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم). [البقره:271]
1175
(153) باب ذكر مثل ضربه النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتصدق ومنع [249 - أ] الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا. قال الله - عز وجل -: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ...) الآية [البقرة: 268]
1176
(154) باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به المولى لله - عز وجل - من صدقة التطوع
1176
(155) باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد، إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده. والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها
1177
(156) باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد؛ إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد
1178
(157) باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم
1179
(158) باب صدقة المرء على ولده، والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له
1180
(159) باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائط بقنو يوضع في المسجد
1181
(160) باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار، وإن كانت الصدقة تطوعا، إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها
1181
(161) باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه [250 - أ] زي الأغنياء في المركب والملبس
1181
(162) باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد، إذا بلغ جذاذ الرجل من الثمار ذلك المبلغ
1182
(163) باب ذكر الدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بوضع القنو -الذي ذكرنا- في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد، لا أمر فريضة وإيجاب، خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب
1182
(164) باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية
1183
(165) باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه
1184
(166) باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين استنانا به
1184
(167) باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة
1185
(168) باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه
1186
(169) باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب
1187
(170) باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة
1187
(171) باب التغليظ في الصدقة مراءاة وسمعة، والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة
1187
(172) باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام، وأشراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف
1189
(173) باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد، والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة، ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة و [لو] أعطى وصيه بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة
1190
(174) باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين، وفي سبيل الله، وفي الرقاب، وفي الضيف عن غير اشتراط حصة سبيل الله، وحصة الرقاب، وحصة الضيف منها، وإباحة
1191
(175) باب ذكر الدليل على أن قوله: تصدق بها على الفقراء، والقربى، إنما أراد تصدق بأصلها حبسا
1191
(176) باب إباحة حبس آبار المياه
1192
(177) باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين
1192
(178) باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة، وحفر الأنهار للشارب، مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وخبر أبي قتادة في قوله: أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة، وحفر الأنهار للشاربة، أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة
1193
(179) باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل
1193
(180) باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
1194
(181) باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
1195
(182) باب فضل سقي الماء إن صح الخبر
1195
(183) باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت، وتكفير ذنوب الميت بها
1196
(184) باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
1196
(185) باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير [وصية وانتفاع] الميت في الآخرة بها
1196
(186) باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا
1198
كتاب المناسك
1199
(1) باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. قال الله - عز وجل -: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران: 97] والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام
1199
(2) باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس، وما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس، إذ البناء على الأساس سوى الأساس، وقد أوقع النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الإسلام باسم المعرفة بالألف واللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
1200
(3) باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة؛ إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
1200
(4) باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد مدة لا قبل خروجهما [253 - ب] إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج
1201
(5) باب ذكر بيان فرض الحج، وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
1201
(6) باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
1202
(7) باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله
1202
(8) باب فضل الحج، إذ الحاج من وفد الله - عز وجل -
1202
(9) باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل، لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
1202
(10) باب فضل الحج الذي لا رفث، ولا فسوق فيه، وتكفير الذنوب والخطايا به
1203
(11) باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا [254 - أ]
1203
(12) باب استحباب دعاء الحاج، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
1204
(13) باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ كان - صلى الله عليه وسلم - قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
1204
(14) باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
1204
(15) باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم، وغير زوجها، بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته، على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم، وغير زوجها، إذا كان سفرها أقل من ثلاث
1205
(16) باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها، وغير ذي رحمها، والدليل على صحة ما تأولت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبح - بزجره عن سفرها ثلاثا، لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها، وغير ذي رحمها، بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوقيته يومين إباحة لما هو أقل منها
1206
(17) باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين، إذ قد زجرها - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم
1206
(18) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه، إذ قد زجر - صلى الله عليه وسلم - أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته، وليلة تريد بيومها. قال الله - عز وجل - في سورة آل عمران [41]: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا). وقال في سورة مريم [10]: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا)، فبان وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها، وصح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن
1207
(19) باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم، والدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة
1207
(20) باب ذكر الدليل على أن زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
1208
(21) باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه، إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أخال، لأن الله - عز وجل - أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع، إذ كانت ميمونة زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم -
1208
(22) باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
1209
(23) باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
1209
(24) باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادته السفر
1210
(25) باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
1210
(26) باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي، ولم يكن عيالا على رفقائه
1210
(27) باب استحباب ربط الأوساط بالأزر، وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
1211
(28) باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه
1211
(29) باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
1212
(30) باب حسن المصاحبة في السفر، إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
1212
(31) باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
1212
(32) باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب، عند إرادة المرء الخروج مسافرا
1213
(33) باب الأمر بتسمية الله - عز وجل - عند الركوب، وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
1214
(34) باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها، غير سائر عليها، ولا نازل عنها
1214
(35) باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي، وكراهية إجاعتها وإعطاشها، وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
1214
(36) باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج، إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب، بذكر خبر مختصر غير متقصى
1215
(37) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة، وأن لا تقصر على طلب حاجة، إذ الله - عز وجل - يراقبه، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
1215
(38) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل، إذا كانت الأرض مخصبة، والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر، فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
1216
(39) باب صفة السير في الخصب والجدب، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف، فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف
1217
(40) باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
1217
(41) باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
1218
(42) باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب، أو الجرس، إذ الملائكة لا تصحبها
1218
(43) باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، إذ الجرس مزمار [257 - أ] الشيطان
1218
(44) باب استحباب الدلجة بالليل، إذ الله - عز وجل - يطوي الأرض بالليل، فيكون السير بالليل أقطع للسفر
1219
(45) باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
1219
(46) باب صفة النوم في العرس
1219
(47) باب كراهية سير أول الليل
1220
(48) باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه
1220
(49) باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف، والتسبيح عند الهبوط
1220
(50) باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
1221
(51) باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
1221
(52) باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
1222
(53) باب الاستعاذة عند نزول المنازل
1222
(54) باب توديع المنازل بالصلاة
1223
(55) باب النهي عن سير الوحدة بالليل
1223
(56) باب النهي عن سير الاثنين، والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي، كقوله: (شياطين الإنس والجن) [الأنعام: 112]، ومعناه: عصاة الجن والإنس
1223
(57) باب دعاء المسافر عند الصباح
1224
(58) باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
1224
(59) باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
1225
(60) باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن، وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلة بجهله
1225
(61) باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
1226
(62) باب الزجر عن أكل سائق البدن، وأهل رفقته، من لحمها إذا عطبت ونحرت
1226
(63) باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر، ولا أخال، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
1227
(64) باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك، وخالف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -
1227
(65) باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك، والدليل على أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس
1228
(66) باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
1229
(67) باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
1229
(68) باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة، أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
1230
(69) باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن منازلهم وراءها، والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت: منازلهم
1231
(70) باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله، ولمن مر به من غير أهله
1231
(71) باب ذكر ميقات أهل العراق، إن ثبت الخبر مسندا
1232
(72) باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - وجميع من خرج [259 - ب] من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه. ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خيرا أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها، واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل مما سواها
1232
(73) باب أمر النفساء بالاغتسال والاستثفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل [أن] يطهرن معنى من جهة العقل والرأي، ولكن لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النفساء والحائض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس
1233
(74) باب استحباب الاغتسال للإحرام
1233
(75) باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله -جل وعلا- جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
1234
(76) باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
1234
(77) باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
1235
(78) باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
1235
(79) باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال
1235
(80) باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
1236
(81) باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
1236
(82) باب إباحة القران بين الحج والعمرة، والإفراد، والتمتع، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح، والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك
1237
(83) باب استحباب التمتع بالعمرة [260 - ب] إلى الحج إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولحل بعمرة، كما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة
1237
(84) باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا، إذ سائق الهدي المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
1238
(85) باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا ساق الهدي
1238
(86) باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
1239
(87) باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع، والدليل أن غير المتطهر والجنب إن أحرم بالحج أو العمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين، غير جائز لهما الصلاة في الوقت الذي أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل [أن] تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل [أن] تطهرا بانقطاع [261 - أ] دم الحيض والنفاس
1239
(88) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
1240
(89) باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة، ضد قول من زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يهل حتى أتى البيداء، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخبر الواجب قبوله هو خبر من يخبر بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه
1240
(90) باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
1241
(91) باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
1241
(92) باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة
1241
(93) باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
1242
(94) باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
1242
(95) باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
1242
(96) باب صفة تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -
1243
(97) باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جائز، والدليل على أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم، لأن أبا هريرة قد حفظ من النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
1244
(98) باب إباحة الزيادة في التلبية: "ذا المعارج" ونحوه، ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي - صلى الله عليه وسلم-، مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أعلم قد كان يخفى عليه الشيء من
1244
(99) باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
1245
(100) باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
1246
(101) باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال [262 - ب]
1247
(102) باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا، وأمده
1247
(103) باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
1248
(104) باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
1248
(105) باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال، لم يجز أكله للمحرم
1249
(106) باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه، والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه
1249
(107) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم، مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال
1250
(108) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض من لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال وإن اصطاده الحلال
1251
(109) باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام
1252
(110) باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا [264 - أ] أخذ البيض من أجل المحرم
1253
(111) باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - المولى بيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله - عز وجل - في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: 95]
1254
(112) باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
1254
(113) باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله - عز وجل - أراد بقوله: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) [المائدة: 95] أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل - صلى الله عليه وسلم - جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد
1255
(114) باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
1255
(115) باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
1256
(116) باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
1256
(117) باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي، وصحت هذه اللفظة في روايته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة، أنا خائف أن يكون فرقد واهما في رفعه هذا الخبر
1257
(118) باب إباحة مداواة المحرم عينه -إذا أصابه رمد- بالصبر
1258
(119) باب الرخصة في السواك للمحرم
1258
(120) باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام [265 - أ]
1258
(121) باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
1259
(122) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
1259
(123) باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد احتجم محرما غير مرة، مرة على الرأس، ومرة على ظهر القدم
1259
(124) باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
1260
(125) باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه، بلفظ مجمل غير مفسر
1261
(126) باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا
1261
(127) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف، ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
1261
(128) باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام، مراده خاص على أصلنا
1262
(129) باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
1263
(130) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
1263
(131) باب ذكر تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا
1264
(132) باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر المحرم في الجبة بعد النضح بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب
1264
(133) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز للحلال أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه، لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم
1265
(134) باب ذكر زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تزعفر المحل والمحرم جميعا
1266
(135) باب ذكر دليل ثان يدل على صحة ما تأولت أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
1267
(136) باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه
1268
(137) باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
1268
(138) باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بحلق رأسه، و [أن] يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك، قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية، ويرجعون إلى المدينة، من غير وصول إلى مكة
1268
(139) باب ذكر الدليل على أن قوله [تعالى]: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة) [البقرة: 196] اختصار كلام معناه: فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله - جل وعلا: فقلنا (اضرب بعصاك البحر فانفلق) [الشعراء: 63] أراد: فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام، وحذف فضرب، والعلم محيط أن انفجار الحجر وانبجاسه وانفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك ولا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر والبحر، فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
1269
(140) باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
1271
(141) باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
1272
(142) باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار، والخفين عند عدم وجود النعلين، بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
1272
(143) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين، لا كل ما وقع عليه اسم خف وإن كان فوق الكعبين
1273
(144) باب ذكر الدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لهما ساقان، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا وترك الساقان فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
1273
(145) باب ذكر الدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
1274
(146) باب الرخصة في استظلال المحرم، وإن كان نازلا غير سائر، ضد قول من كرهه ونهى عنه
1275
(147) باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل.
1275
(148) باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا، غير أنه مصبوغ بالطين
1275
(149) باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، بذكر خبر مجمل، أحسبه غير مفسر
1276
(150) باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل [على] أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، إذ الخمار الذي تستر به و
1276
(151) باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم- والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى، ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
1277
(152) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، استنانا بالنبي - صلى الله عليه وسلم- إذ في الاقتداء به الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به
1277
(153) باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل عند إرادته دخول مكة
1278
(154) باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
1278
(155) باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
1280
(156) باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
1280
(157) باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب
1281
(158) باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت
1282
(159) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي: لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت [270 - أ] أول ما نراه
1283
(160) باب الدعاء عند دخول المسجد
1283
(161) باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
1283
(162) باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد. إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رمل في الابتداء واضطبع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد
1284
(163) باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
1284
(164) باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
1285
(165) باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود، وفي القلب من محمد بن عون هذا، ووضع اليدين على الحجر، ومسح الوجه بهما، ولكن خبر محمد بن علي ثابت
1285
(166) باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
1286
(167) باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
1286
(168) باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله في افتتاح الطواف
1287
(169) باب الرمل في الأشواط الثلاثة، والمشي في الأربعة
1287
(170) باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود
1287
(171) باب ذكر العلة التي لها رمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الابتداء
1287
(172) باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
1288
(173) باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
1288
(174) باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
1289
(175) باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء إليه إذا لم يمكن استلامه
1289
(176) باب استلام الركنين اللذين يليان الحجر، ركن الأسود والذي يليه، وهما الركنان اليمانيان
1289
(177) باب ذكر العلة التي نرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر لها
1290
(178) باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
1290
(179) باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق، ويبارك له فيه، ويخلف على كل غائبة له بخير
1290
(180) باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحهما
1291
(181) باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
1292
(182) باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر، وصفة نزوله من الجنة، والدليل [على] أنه إنما سودته خطايا بني آدم، إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
1293
(183) باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين دون خطايا المسلمين
1293
(184) باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة، وبعثة الله - عز وجل - إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا وتعالى الذي هو فعال لما يريد
1293
(185) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: "على من استلمه" أي لمن استلمه، في خبر فضيل بن سليمان "لمن استلمه بحق"، وفي حديث حماد بن سلمة أيضا: "لمن استلمه وقبله"
1294
(186) باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن للمرء ما نوى
1294
(187) باب استحباب ذكر الله في الطواف، إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله، لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة، وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا، وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
1295
(188) باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيئ فيه
1295
(189) باب الطواف من وراء الحجر
1296
(190) باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس، والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
1296
(191) باب ذكر العلة التي لها طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - من وراء الحجر
1297
(192) باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة، والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
1298
(193) باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها
1299
(194) باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله: في الطواف
1300
(195) باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
1300
(196) باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتبه حسنة، ورفع درجة، وحط خطيئة، عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه، وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل محصي الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
1301
(197) باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام. والدليل على أن الله - عز وجل - قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب. إذ الله - عز وجل - أمر باتخاذ [مقام] إبراهيم
1301
(198) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الباب، لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
1302
(199) باب الرجوع إلى الحجر، واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
1303
(200) باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن، وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة، والبدء بالصفا قبل المروة، إذ الله - عز وجل - بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، وأمر المبين عن الله - عز وجل - النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
1303
(201) باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
1304
(202) باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط [274 - أ]
1304
(203) باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص، أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر
1304
(204) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص، والدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سعى مما بين الصفا والمروة بطن المسيل فقط دون سائر ما بينهما، لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة
1305
(205) باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب
1306
(206) باب ذكر الدليل [على] أن الله - عز وجل - إنما أعلم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا م
1307
(207) باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: "هي سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
1309
(208) باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة
1309
(209) باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
1311
(210) باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
1311
(211) باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
1312
(212) باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصفا والمروة. وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته، فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد
1312
(213) باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم، وبين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم، ولم يمكن سؤاله، إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
1313
(214) باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه، والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
1313
(215) باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
1314
(216) باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر، لأن في القلب من هذا الإسناد
1314
(217) باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
1315
(218) باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج، وإن كان بينهما قريب
1315
(219) باب ذبح المعتمر ونحره هديه حيث شاء من مكة
1316
(220) باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
1316
(221) باب مقام القارن والمفرد بالحج على الإحرام إلى يوم النحر
1318
(222) باب فضل الحج ماشيا من مكة، إن صح الخبر، فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
1318
(223) باب عدد حجج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
1319
(224) باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
1319
(225) باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
1319
(226) باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
1320
(227) باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة
1321
(228) باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
1321
(229) باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
1322
(230) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس إذ قد أمر باتباعه
1322
(231) باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي محمدا - صلى الله عليه وسلم - المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
1323
(232) باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة
1324
(233) باب التكبير والتهليل من التلبية في الغدو من منى إلى عرفة
1324
(234) باب ذكر خطبة الإمام بعرفة، ووقت الخطبة في ذلك اليوم
1324
(235) باب صفة الخطبة يوم عرفة
1325
(236) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض
1325
(237) باب قصر الخطبة يوم عرفة
1326
(238) باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والأذان والإقامة لهما
1327
(239) باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة. ووقت الرواح إلى الموقف
1327
(240) باب التهجير بالصلاة يوم عرفة، وترك تأخير الصلاة بها
1327
(241) باب تعجيل الوقوف بعرفة
1328
(242) باب الوقوف بعرفة، والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه، إذ جميع عرفة موقف
1328
(243) باب الزجر عن الوقوف بعرنة
1328
(244) باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه، ورثتها أمة محمد النبي - صلى الله عليه وسلم -
1329
(245) باب ذكر وقت الوقوف بعرفة
1330
(246) باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من صلى معنا هذه الصلاة، كانت صلاة الصبح لا غيرها
1331
(247) باب ذكر الدليل [على] أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
1331
(248) باب الوقوف بعرفة على الرواحل
1332
(249) باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
1332
(250) باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
1333
(251) باب في فضل يوم عرفة، وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
1333
(252) باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
1334
(253) باب استحباب التلبية بعرفات، وعلى الموقف، إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
1334
(254) باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة
1335
(255) باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
1335
(256) باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
1336
(257) باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
1336
(258) باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
1337
(259) باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
1338
(260) باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره
1338
(261) باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
1339
(262) باب صفة السير في الدفعة من عرفة، والأمر بالسكينة في السير، بلفظ عام مراده خاص
1339
(263) باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر، والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أن
1340
(264) باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص
1340
(265) باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى المزدلفة
1341
(266) باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
1341
(267) باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
1342
(268) باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
1342
(269) باب الأذان للمغرب، والإقامة للعشاء من غير أذان، إذا جمع بينهما بالمزدلفة، خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
1342
(270) باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة
1343
(271) باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة، إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
1343
(272) باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
1344
(273) باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
1344
(274) باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة
1345
(275) باب الوقوف عند المشعر الحرام [282 - أ] والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف
1345
(276) باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
1346
(277) باب الدفع من المشعر الحرام، ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
1346
(278) باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
1346
(279) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سار في الإفاضة من جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر، فإنه أوضع فيه
1347
(280) باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر
1347
(281) باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة
1348
(282) باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
1348
(283) باب فضل يوم النحر
1348
(284) باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة. لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
1349
(285) باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
1349
(286) باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل
1350
(287) باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
1350
(288) باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين، وتخويف الهلاك بالغلو في الدين
1351
(289) باب وقت رمي الجمار يوم النحر
1352
(290) باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا
1352
(291) باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
1353
(292) باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
1353
(293) باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
1354
(294) باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
1354
(295) باب الذكر عند رمي الجمار
1354
(296) باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
1355
(297) باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر
1355
(298) باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
1356
(299) باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
1358
(300) باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
1359
(301) باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
1359
(302) باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنها
1360
(303) باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده، مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
1360
(304) باب نحر البدن قياما معقولة، ضد قول مذهب من كره ذلك، وجهل السنة وسمى السنة، بدعة بجهله بالسنة
1360
(305) باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
1361
(306) باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا
1362
(307) باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
1362
(308) باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح
1363
(309) باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة، وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع
1363
(310) باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله - عز وجل - أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده
1364
(311) باب إباحة اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
1364
(312) باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
1365
(313) باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب، إذ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة، لما لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل [أن] تطوف وتسعى لعمرتها
1365
(314) باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة.
1365
(315) باب استحباب المغالاة [286 - ب] بثمن الهدي وكرائمه، إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره. وهذا من الجنس الذي قال المطلبي
1368
(316) باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
1368
(317) باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي، زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزية، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
1369
(318) باب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد
1369
(319) باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن [287 - أ] في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
1370
(320) باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
1371
(321) باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن
1371
(322) باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن، بذكر خبر مجمل غير مفسر
1371
(323) باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين
1372
(324) باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض، والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه كلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق، وأكلا من اللحم
1372
(325) باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر
1372
(326) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا، لا أن يتصدق من لحومها على الجازر، لو كان الجازر مسكينا
1373
(327) باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
1373
(328) باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر، ثم يوجد الأول
1374
(329) باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
1375
(330) باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح، واستحباب التيامن في الحلق، مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
1376
(331) باب فضل الحلق في الحج والعمرة، واختيار الحلق على التقصير، وإن كان التقصير جائزا
1376
(332) باب تسمية من حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته
1376
(333) باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظفار إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم، وجبهم أسنمة الإبل، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما، وهو في معانيهما والله أعلم
1377
(334) باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
1378
(335) باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه المسك
1378
(336) باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
1378
(337) باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت
1379
(338) باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
1380
(339) باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه، وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا
1381
(340) باب ذكر الدليل على أن وطء النساء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، وإن كان الطائف بمكة قبل [أن] يرجع إلى منى
1382
(341) باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد [في] هذا كحكم القارن
1382
(342) باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
1382
(343) باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أنه عمل صالح، وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
1383
(344) باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
1383
(345) باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
1384
(346) باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن
1385
(347) باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا، بذكر خبر مختصر غير متقصي، والدليل على أن لا فدية له
1385
(348) باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
1386
(349) باب خطبة الإمام على الراحلة
1387
(350) باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
1387
(351) باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
1387
(352) باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
1388
(353) باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها
1388
(354) باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
1389
(355) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر
1389
(356) باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
1390
(357) باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية، ولا بدلالة من غير تصريح
1390
(358) باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة
1391
(359) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو - صلى الله عليه وسلم - كان من أهل المدينة، وإنما قدم مكة حاجا، لم يقم بها إقامة [291 - ب] يجب عليه إتمام الصلاة
1391
(360) باب فضل يوم القر، وهو أول أيام التشريق
1392
(361) باب بدء رمي النبي الجمار، والعلة التي رماها بدءا قبل عود
1393
(362) باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
1393
(363) باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
1394
(364) باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار، والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع [292 - أ] وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
1394
(365) باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها، والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها، ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا، ورفع اليدين في الوقفين جميعا
1395
(366) باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
1395
(367) باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون، كيف يرمون، ويعلمهم باقي مناسكهم
1396
(368) باب الرخصة [292 - ب] للرعاء في رمي الجمار بالليل
1396
(369) باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
1397
(370) باب ذكر الدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق
1397
(371) باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
1398
(372) باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
1398
(373) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح
1399
(374) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه
1401
(375) باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا، وإن كان الفعل مباحا
1402
(376) باب استحباب النزول بالمحصب، وإن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم -قد اقتدوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -- بالنزول به
1402
(377) باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء
1403
(378) باب ذكر البيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى، ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
1403
(379) باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة، اقتداء بفعل المصطفى - عليه السلام -
1404
(380) باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
1405
(381) باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، والدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، خلا الحيض، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
1405
(382) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك، ثم حضن
1406
(383) باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
1406
(384) باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
1406
(385) باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة، والاستغفار عند [294 - ب] كل ركن من أركان الكعبة
1407
(386) باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة، والجلوس بعد السجدة والدعاء
1407
(387) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى في البيت، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من ي
1408
(388) باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكعبة
1408
(389) باب ذكر القدر الذي جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
1409
(390) باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء، والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها
1410
(391) باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة، وخروجا من سيئة، مغفورا للداخل
1410
(392) باب ذكر الدليل [على] أن دخول الكعبة ليس بواجب، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود أن لم يكن دخلها مخافة
1410
(393) باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
1411
(394) باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد خروجه من الكعبة
1411
(395) باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
1412
(396) باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص. أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص، بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه
1413
(397) باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت، لا جميعه، والدليل [على] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: وأخرجوا الحجر من البيت، بعضه لا جميعه، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء
1413
(398) باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق
1416
(399) باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام، ضد قول من زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر المواقيت، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الأخبار بتمامها
1416
(400) باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم، إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
1417
(401) باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق، وإن كان قد حج من عامه ذلك
1417
(402) باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر، والدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما. فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله لم يرد بقوله: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: 39] جميع الأعمال. وأن الله إنما أراد بعض السعي لا جميعه، إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج [297 - أ] إلا لمن حج بنفسه، لم يسقط فرض الحج عن المرء إذا حج عنه، ولم يكتب للمحجوج عنه سعي غيره إذ لم يسع هو بنفسه سعي العمل
1419
(403) باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب عليه وإن كان غير مستطيع أن يح
1419
(404) باب حج المرأة عن الرجل
1421
(405) باب الحج عن الميت، بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
1421
(406) باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر
1422
(407) باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
1423
(408) باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه
1423
(409) باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
1424
(410) باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه، والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر الحج بالدين
1424
(411) باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
1424
(412) باب النذر بالحج ماشيا، فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى
1425
(413) باب هدي الناذر بالحج ماشيا، فيعجز عن المشي، والدليل على أن الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت
1425
(414) باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
1426
(415) باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق
1426
(416) باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن الصبي، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها
1427
(417) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
1427
(418) باب حج الأكرياء، والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح، إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
1428
(419) باب حج الأجراء، والدليل [299 - أ] على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا، وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز
1429
(420) باب إباحة التجارة في الحج، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج، ولا يبطل الحج، ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة
1429
(421) باب ذكر عدد حجج النبي - صلى الله عليه وسلم -، والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحج إلا حجة واحدة. والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة. فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - غير تلك الحجة التي حجها من المدينة
1430
(422) باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن، والبيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر، وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
1431
(423) باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
1433
(424) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء لا أنها [300 - أ] تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء
1434
(425) باب ذكر عدد عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
1437
(426) باب فضل العمرة، وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين بهما
1437
(427) باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة، وفي الخبر -علمي- دلالة على أن العمرة واجبة كالحج، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج
1438
(428) باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
1438
(429) باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج: والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
1439
(430) باب فضل العمرة في رمضان
1439
(431) باب إباحة العمرة من الجعرانة
1440
(432) باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك
1441
(433) باب إباحة العمرة قبل الحج
1441
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
2
صفحه :
1443
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir