مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
2
صفحه :
943
الدَّرْدَاءِ. وَالصَّوَابُ [مَا] قَالَ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا هُوَ يَعِيشُ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
1958 - حَدَّثَنَاهُ حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ بْنِ غَيْلَانَ، ثَنَا عَبْد الصَّمَدِ، نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَعِيشَ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ [204 - أ] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى.
1959 - وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ إِخْوَانِنَا -يُرِيدُ الْأَوْزَاعِيَّ- عَنْ يَعِيشَ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْد الصَّمَدِ، غَيْر أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ.
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيَّ- نَا هِشَامٌ. غَيْر أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ: وَأَمَّا بُنْدَارٌ فَنَسَبَة إِلَى جَدِّهِ، وَقَالَا: إِنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ.
فَبِرِوَايَةِ هِشَامٍ وَحَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ [عُلِمَ] أَنَّ الصَّوَابَ مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، وَأَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْ مَعْدَانَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا: أَبُوهُ.
(67) بَاب ذِكْر إِيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسْتَقِيءِ عَمْدًا، وَإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ عَمَّنْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ إِيجَابَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ لَا لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ، إِذْ لَوْ كَانَ لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ لَا لِلْجِمَاعِ خَاصَّةً، كَانَ عَلَى كُلِّ مُفْطِرٍ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرٌ بِحُكْمِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْكَفَّارَةُ غَيْر وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ
1960 - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
[1958] إسناده صحيح. المستدرك 1: 426 من طريق حرب بن شداد.
[1959] إسناده صحيح. المستدرك 1: 426 من طريق المصنف.
[1960] (قلت: إسناده صحيح. وقد أعل بتفرد عيسى بن يونس، ويرده الإسناد الذي بعده، وقد أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقويته. انظر: رسالته "حقيقة الصيام" مع تعليقي عليها (ص 14 الطبعة السادسة للمكتب الإسلامي) - ناصر).
المستدرك 1: 427 من طريق علي بن حجر. وفيه: من ذرعه القيء ...
نام کتاب :
صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة
نویسنده :
ابن خزيمة
جلد :
2
صفحه :
943
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir