(63) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوز مُتَفَرِّقًا، إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
1952/ [1] - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَر الزُّهْرِي، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. [1951] (قلت: إسناده ضعيف. مهران بن أبي عمر سيئ الحفظ أيضًا - ناصر).
أشار الحافظ في الفتح 4: 173 إلى هذه الرواية من ابن خزيمة. وهي شاذة.
والرواية المحفوظة عن حميد. [1] في الأصل: "إطعام مسكين مسكينًا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[1952] انظر: الحديث رقم (1949).
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة نویسنده : ابن خزيمة جلد : 2 صفحه : 940