(58) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ عَلَى الْبُدْنِ
2329 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ
[2327] إسناده حسن. للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه، (وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1504 - 1507) - ناصر). أشار أبو داود 2: 185 إلى هذه الرواية ولم يذكر لفظها.
[2328] (هو مكرر الذي قبله - ناصر). أشار أبو داود 2: 285، الحديث 1713 إلى رواية ابن إسحاق ولم يسق المتن بكامله.
[2329] (إسناده صحيح على شرط البخاري - ناصر). أخرجه أبو عبيد في الأموال =
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة نویسنده : ابن خزيمة جلد : 2 صفحه : 1116