(178) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَمْرُ نَدْبٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ
[2121] مر من قبل، انظر: الحديث رقم 2106. [1] في الأصل: "عبد الله بن عمر"، وانظر: الحديث 2106. [2] في الأصل: "فقال انفت".
[2122] م الصيام 192 من طريق شعبة: نحوه.
[2123] مر من قبل، بإسناد آخر انظر: الحديث 1222.
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة نویسنده : ابن خزيمة جلد : 2 صفحه : 1017