responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 98
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تجاوز ما أحل الله فيها، ثم وكّد ذلك بأن ذكر له أنها "لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي"، فلا يدل هذا على أن روايته موقوفة غير مرفوعة، كما يوهم كلام أبي داود، إذ كانه يشير إلى تعليل الرواية المرفوعة بهذه الرواية الموقوفة التي رواها معلقة، ورواها على وجه كله خطأ. ولعل أبا داود ذكرها معلقة لهذا السبب، لمح فيها الخطأ في الإسناد والمتن، فأعرض عن أن يسوقها بإسنادها مساق رواياته في كتابه، إذ كانت عنده على نحو لم يطمئن إليه. ثم بعد هذا: لو كان الحديث موقوفاً لفظاً فقط كان مرفوع المعنى, لأن الصحابي إذا حكى التحريم أو التحليل، أو الأمر أو النهي، كان محمله على النقل عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، وقد تكلمنا في هذا المعنى فيما مضى، في شرح حديث "أحلت لنا ميتتان" 5723، وأشرنا إلى بعض أقوال الأيمة في ذلك، ونزيد هنا قول الخطيب البغدادي في كتاب (الكفاية في علم الرواية ص 421) قال: "قال أكثر أهل العلم: يجب أن يحمل قول الصحابي: أُمرنا بكذا، على أنه أمر الله ورسوله. وقال فريق منهم: يجب الوقف في ذلك, لأنه لا يؤمَن أن يعني بذلك أمر الأيمة والعلماء، كما أنه يعني بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والقول الأول أولى بالصواب". "والدليل عليه: أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، فإنما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعاً".
"وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأيمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن أمراً عن الله ورسوله. وثبت أن التقليد لهم غير صحيح. وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، ليخبرنا بإثبات شرع، ولزوم حكم في الدين، وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله، وأنه متى أراد من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع. وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله: من السنة كذا، على أنها سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -". فهذا من قولهم في قول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا"، بصيغة المبني لما لم يسم فاعله. فأولى ثم أولى إذا صرح بالتحليل أو التحريم، كقول عبد الله بن عمرو هنا، في الرواية الموقوفة: "لا تحل الصدقة" إلخ. فهو حين يحاور زهير بن الأصبغ في الصدقة، ويحتج عليه ويحجه، بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إنما يحجه بالسنة الصحيحة عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست