responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 56
عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة قال: انتهيتُ إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي، وهو جالس في ظل الكعبة، فسِمعِته يقول: بينا نحنِ مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في سفر، إذ نَزَل منزلا، فمنَّا من يضْرِب خِباءه، ومنّا من هو

= "انتضل القوم وتناضلوا"، أي رموا للسبق، و "ناضله" إذا راماه. وقوله "الصلاة جامعة"، أثبتناه بنصبهما ورفعهما، والذي في صحيح مسلم بنصبهما فقط، وقال النووي: "هو بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال"، ولكن قال الحافظ في الفتح 2: 442 عند قول البخاري "باب النداء بالصلاة جامعة"، قال: "هو بالنصب فيهما على الحكاية، ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء، وجامعة على الحال، أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة. وقيل برفعهما، على أن الصلاة مبتدأ، وجامعة خبره.
ومعناه ذات جماعة. وقيل: جامعة صفة، والخبر محذوف، تقديره: فاحضروها"، وقال أيضاً بعد ذلك: "وعن بعض العلماء: يجوز في "الصلاة جامعة" النصب فيهما، والرفع فيهما، وبجوز رفع الأول ونصب الثاني، وبالعكس". وقوله "يرقق بعضها"، قال ابن الأثير: "أي تشوق بتحسينها وتسويلها"!، وقال النووي في شرح مسلم:"هذه اللفظة رويت على أوجه: أحدها، وهو الذي نقله القاضي [يعني عياضاً]، عن جهور الرواة: يرقق، بضم الياء وفتح الراء وبقافين، أي يصير بعضها رقيقاً، أي خفيفاً، لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقاً، وقيل: معناه يشبه بعضها بعضاً، وقيل: يدور بعضها في بعض
ويذهب ويجيء، وقيل: معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. والوجه الثاني: فيرفق، بفتح الياء وإسكان الراء، وبعدها فاء مضمومة. والثالث: فيدفق، بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة، أي يدفع ويصبّ، والدفق الصبّ". وقوله "وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه"، قال النووي: "هذا من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -، وبديع حكمه.
وهذه قاعدة مهمة. فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه". وقوله "صفقة يده": هو أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه، لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر، كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدين، قاله ابن الأثير. وقوله "فاضربوا عنق الآخر"، قال النووي: "ادفعوا الثاني، فإنه خارج على الإِمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه, لأنه ظالم متعد في قتاله".
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست