responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 448
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن عبد الرحمن بن الحرث بن عبد الله ابن عَيّاش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناسَ عامَ الفتح، على درجة الكعبة، فكان فيما قال: بعدَ أنْ أثنى على الله، أنْ قال: "يا أيها الناس، كل حلْفٍ كان في الجاهلية لم يَزدْه الإسلام إلا شدةً، ولا حلف في الإسلام، ولَا هجرة بعد الفتح، يَدُ المسلمين واحدةٌ على مَنْ سواهَم تتكافأ دماؤهُم، ولا يُقْتل مؤمنٌ بكافر، وديةُ الكافرِ كنصف دية المسلم، ألا ولا شغارَ في الإسلام، ولا جنَبَ ولا جَلَبَ، وتؤخذ صدَقاتهم في ديارهم، يُجيرُ عَلى المسلمين أدناهم، ويَرَدُّ على المسلمين أقْصاهم"، ثم نزل. وقال حسينَ: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

7013 - حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن مَطر عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "في المَوَاضِح خمْسٌ خمْسٌ من الإبل، والأصبعُ سواء، كلُّهن عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبل".

7014 - حدثنا مؤمَّل حدثنا حمَّاد عن قَتادة عن شَهْر عن عبد الله ابن عمرو، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "المقتول دون ماله شهيد".

= "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحق، وقد شرح بالتحديث". والحافظ الهيثمي يشير بهذا الى ما سيأتي بإسنادين من طريق ابن إسحق (7026، 7027). ثم إنه فاته أن يشير إلى هذه الطريق التي ليس فيها ابن إسحق. وقد مضى النهي عن الشغار أيضاً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب (4526، 4692، 4918، 5289، (7013) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. مطر: هو الوراق. والحديث مختصر (6933).
(7014) إسناده صحيح، وهو مكرر (6956).
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست