نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 440
[6997] - حدثنا عَتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفتح، وهو بمكة، يقول: "إن الله ورسوله حَرَّم ييعَ الخمر والميتة والخنزِير"، فقيل: يا رسِوِل الله أرأيتَ شُحُوم الَمْيتة، فإنه يدْهن بها السُّفُن، ويدْهن بها الجُلُوُد، ويسْتصْبحُ بها الناس؟، فقال: "لا، هي حرام"، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحومَ، جَمَلُوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمَانها".
6998 - حدثنا عتَّاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُصَافح النساء في البَيْعَة.
6999 - حدثنا عَتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن [6997] إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4: 90 - 91)، وقال: رواه أحمد"، ثم ذكر لفظًا آخر نسبه للطبراني في الأوسط، ثم قال: "ورجال أحمد ثقات".
ولكن الذي في الزوائد: "فإنه يدهن به الجلود"، مع حذف "يدهن بها السفن". وفيه أيضاً: "فأكلوا ثمنها". وانظر مامضى في مسند عمر (رقم 170)، وفى مسند ابن عباس (2221، 2678، 2964)، وفي مسند عبد الله بن عمر (5982).
وجملوها، بفتح الجيم والميم الخففة: أذابوها واستخرجوا دهنها.
(6998) إسناده صحيح، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6895)، ونسبه لأحمد. وقال شارحه المناوي: "قال الهيثمي: إسناده حسن، اهـ. ومن ثم رمز المصنف لحسنه".
(6999) إسناده صحيح، ورواه الترمذي (4: 6 - 7)، من طريق عبد الله بن المبارك. ورواه أبو داود (4845/ 4: 412 عون المعبود)، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن. وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب أيضاً". ورواية عامر الأحول - التى يشمِر إليها الترمذي - رواها أبو داود (4844) من طريق حماد عن عامر الأحول، بلفظ: "لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما". وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (6225).
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 440