نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 215
[6658] - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة عن حييُّ بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحُبُلِّي حدثه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي في مَرَابد الغنَم، ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر.
6659 - حدثنا هرون بن معروف حدثنا ابن وَهب حدثني [6658] إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 26، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير بنحوه، ولم يذكر البقر. وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام". وأشار إليه الحافظ في الفتح 1: 440 مرتين، قال في الأولى: "وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: مرابد الإبل". وقال في الثانية: "تكملة: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابض الغنم، ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر: أن البقر في ذلك كالغنم". وهكذا وقع في الفتح المطبوع "عبد الله بن عمر"، وهو خطأ مطبعي يقينا, لأن الحديث حديث "عبد الله بن عمرو" بغير خلاف. ووقع فيه أيضاً "مرابض" بالضاد، والذي في المسند "مرايد" بالدال، وهو الذي أشار إليه الحافظ في المرة الأولى، فرقاً بين الروايتين. و"المرابد": جمع "مربد"، بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، من قولهم "ربد بالمكان"، إذا أقام، و "ربده"، إذا حبسه. و"المرابض" بالضاد المعجمة: جمع "مربض" بفتح الميم وسكون الراء مع فتح الباء وكسرها، وهو محبسها وموضع سكونها ومقامها. وتضعيف الحافظ هذا الحديث، إنما هو من أجل ابن لهيعة، ونحن نخالفه في ذلك. وأمّا إذ، رأينا صحته، فإنا نرى أنه لا يجوز الصلاة في مرابد البقر، بهذا النص، كما لا تجوز في مرابد الإبل. وقد جاء حديث
ضعيف يخالف هذا. ففي المدونة 1: 90: "ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل، صاحب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أنه قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يصلي في معاطن الإبل، وأمر أن يصلي في مراح الغنم والبقر". وهذا إسناد فيه راو مبهم، كما ترى، فهو ضعيف، لا يعارض الحديث الصحيح الذي هنا.
(6659) إسناده صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك 4: 146 عن أبي العباس الأصم عن =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 215