responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 174
أبا عبد الرحمن الحُبُلِّي حدثه عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً قال لرسول الله-صلي الله عليه وسلم-: يا رسول الله: إن المؤذنين يَفْضُلُونَا بأذانهم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل كما يقولون، فإذا انتهيت فَسَل تُعْطَ".

6602 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثني حُيَيُّ بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن عمرو، قال: إن رجلاً جاء إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فسأله عن أفضل الأعمال؟، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الصلاة"، ثم قال: مَهْ؟، قال: "الصلاة"، ثم قال: مَهْ؟، قال: "الصلاة"، ثلاث مرات، قال: فلما غلب عليه، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الجهاد في سبيل الله"، قال الرجل: فإن لي والدَين؟، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "آمُرُك بالوالدين خيراً"، قال: والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أنت أعلم".

6603 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثني حييُّ بن عبد الله

= الترغيب والترهيب 1: 113، وقال: "رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في. صحيحه". وانظر 6568.
(6602) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1: 301، وقال: "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح"!، هكذا قال، ونحن نستدرك عليه: أن ابن لهيعة ليس بضعيف عندنا، وأن "حييّ بن عبد الله المعافري" لم يرو له أحد من الشيخين، فلا يطلق عليه أنه من "رجال الصحيح"، في اصطلاحهم.
وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 6: 98، حين أراد أن يجمع بين معنى هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها الأمر باستئذان الوالدين عند الجهاد، كالأحاديث الماضية 6490، 6525، 6544، فقال: "قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين, لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن حبان"، فذكر هذا الحديث.
(6603) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 3: 47، وقال: "رواه أحمد والطبراني في =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست