responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 440
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والتارك لدينه". وقال في أول" كتاب العلل" الذي ختم به السنن 4: 384: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض اهل العلم، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي -صلي الله عليه وسلم -أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب". وهذا الذي قال الترمذي لا يسلم له، وقد بينا تفصيله بالنسبة للجمع بين الصلاتين في شرحنا لسنن الترمذي 1: 357 - 359، ويكفي منه قول النووي في شرح مسلم 5: 218: "هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال" إلخ. وسنرى فيما بعد إن شاء الله، أصح للترمذي وللنووي ولغيرهما ادعاء النسخ في قتل شارب الخمر في الرابعة أم لا؟!، فما احتجوا به للنسخ حديث جابر بن عبد الله: فروى ابن حزم في المحلى 11: 368 من طريق أحمد بن شعيب [هو النسائي]: "أخبرنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد حدثنا عمي، وهو يعقوب بن سعد, حدثنا شريك عن محمد بن أسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: أذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل منا، فلم يقتله". ورواه الطحاوي في معاني الآثار 2: 92 من طريق أصبغ بن الفرج: "حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد ابن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فجلدوه ..
قال: فثبت الجلد، ودرئ القتل". وروى ابن حزم أيضاً من طريق النسائي: "أخبرنا محمد ابن موسى حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثني محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: "من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه، فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وَقع، وأن القتل قد رُفع". ورواه البيهقي =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست