responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 439
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال في الإصابة: "وذكره الدولابي بالميم والدال المهملة، وقال عبد الغني بن سعيد: هو تصحيف، وإنما هو بالموحدة والذال المعجمة. قلت: وأخرجه البغوي في الكنى بالميم والدال المهملة". وقال ابن الأثير في أسد الغابة 5: 194: "أبو الرمداء البلوي، مولى لهم، وأكثر أهل الحديث يقولونه بالميم، وأهل مصر يقولونه بالباء". وذكره شارح القاموس في المواد الثلاثة (رب د) و (رب ذ) و (رم د).، وقال في (رب ذ) 2: 563: "وأبو الربذاء من كناهم، إن لم يكن مصفحاً من الربداء أو الرمداء". وأنا أكاد أجزم بأن الذال المعجمة تصحيف. وأما "الرمداء" و "الربداء" بالدال المهملة مع الميم أو الباء، فهما عندي سواء، أصلهما واحد، ففي اللسان 4: 149: "نعامة ربداء ورمداء: لونها كلون الرماد". وقوله "فحمل على العجل، أو على الفحل"، فالعجل، بكسر العين وسكون الجيم: فسره أبو حاتم بأنه "النطع"، وهو البساط من الجلد، كما سبق تفسيره 2783. فالظاهر أنه أراد بالعجل جلد العجل. وهو ولد البقرة. والظاهر أن هذا هو المراد بالفحل أيضاً, لأن الفحل هو الذكر من كل حيوان، أو يراد بالفحل حصير تنسج من فحال النخل، ففي اللسان 4: 31: "قال شمر: قيل للحصير فحل لأنه يسوى من سعف الفحل من النخيل، فتكلم به على التجوز". وهذه الأحاديث، في الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات، فلم يرتدع-: تقطع في مجموعها
بثبوت هذا الحكم وصحة صدوره عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، بما لا يدع شكا للعارف بعلوم الحديث وطرق الرواية. وأكثر أسانيدها صحاح. والشك النادر من بعض الرواة بين الثالثة أو الرابعة أو غيرهما لا يؤثر في صحته، ولا في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة، كما هو بين واضح. وقد ذهب الفقهاء أو أكثرهم، الأئمة الأربعة وغيرهم، إلى أن هذا الحكم منسوخ، فقال الترمذي في سننه 2: 330 بعد إشارته إلى نسخ القتل: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوّي هذا ما روي عن النبي -صلي الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني , =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست