responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 348
نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال-: "إذا اجتمع ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يُقِيمَنَّ أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلسُ فيه".

6025 - حدثنا بِشْر بن شُعيب بن أبي حمزة أخبرني أبي عن الزُّهْرِي، فذكر حديثاً، وقال سالم: قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً على المنبر يقول: "اقتلوا الحيَّاتِ، واقتلوا ذا الطُّفْيَتَينِ والأبْتر، فإنهما يَلْتَمسَان البصر، ويسْقطَان الحَبَل".
َ[6026] - حدثنا أبو اليَمَان أَخبرنا شُعَيب عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم

= شعيب بن أبي حمزة: سبق توثيقه 1681، ونزيد هنا ما قال أبو زرعة عن أحمد: "رأيت كتب شعيب فرأيتها مضبوطة مقيدة، ورفع من ذكره"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 223. وهذا الحديث في الحقيقة حديثان، وقد سبق معناه مفرقاً بأسانيد صحاح، منها 5501 , 5785. وانظر 5949.
(6025) إسناده صحيح، بشر بن شعيب بن أبي حمزة: سبق توثيقه وإثبات سماعه من أبيه 112، 480، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 76 وقال: "تركناه حياً سنة 212، ومات بعدنا"، أي بعد مفارقته إياه, لأنه مات سنة 213. ومن عجائب الغلط والعجلة في النقل ما قال الحافظ في التهذيب: "وذكره ابن حبان في الضعفاء، ونقل عن البخاري أنه قال: تركناه. وهذا خطأ، نشأ عن حذف، فالبخاري إنما قال: تركناه حياً"، ونقل الحافظ أن أبا حاتم ادعى أن أحمد لم يحدث عن بشر، ثم قال: "وليس الأمر كذلك، بل حديثه عنه في المسند"، وصدق الحافظ. والحديث مختصر
4557، وفصلنا القول في شرحه هناك. "يلتمسان"، في نسخة بهامشي ك م "يطمسان".
[6026] إسناده صحيح، وهو مطول 5901، والزيادة في هذه الرواية: "وأحسب النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: والرجل في مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته" في صحيح مسلم، بعد أن روى الحديث بأسانيد متعددة 2: 82 قال: "وزاد في حديث الزهري: قال: وحسبت أنه قد قال: الرجل" إلخ، فهذا يوهم أن الشك من الزهري. ولكن السياق هنا يدل على أنه من =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست