responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 482
ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَن يُتَلَقى الرُّكْبان، أو يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خطْبة أَخيه حتى ينكِح أَو يَدَعَ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولابعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تُضْحِي.

5011 - حدثنا يزيد أخبرنا ابن أَبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فأمرني أَن أطلقها، فأبيت، فأتى، فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقالِ: يا رسول الله، إن عند عبد الله بن عمر امرأةً كرهتها له فأمرته أَن
يطلقَها. فأَبى، فقال لي رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يا عبد الله، طلق امرأَتَك"، فطلقتها.

5012 - حدثنا يزيد بن هرون قال أَخبرني ابن أَبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سُرَاقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر، فسأَلته؟،

4756، 4771، وأولهما ضعيف والثانى صحيح، وأما الإسناد الذي هنا فلم أجده في شيء من المراجع التي عندي، ولم أجد أحداً أشار إليه، فلعله خفى عليهم موضعه هذا من المسند. وقد مضى معناه من حديث عمر بن الخطاب 110، 118، 130، 270، 271، 355، 364. "تضحى": تدخل في وقت الضحى.
(5011) إسناده صحيح، وهو مطول 4711 وأشرنا إلى هذا هناك.
(5012) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: النافلة في السفر، وقد مضى نحوه 4675 من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، ومضى معناه بإسناد مبهم فيه 4962 من طريق عُبيد الله عمن سمع ابن سراقة، وقد مضى من وجه آخر صحيح 4761. وانظر 5634، والآخر النهي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، وقد مضى معناه مراراً، آخرها 4943، 4998، العاهة: قال ابن الأثير: "أي الآفة تعيبها فتفسدها، يقال: عاه القوم وأعوهوا، إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. وتفسير ابن عمر العاهة بأنها طلوع الثريا، يريد به وقت ذهاب العاهة عن الثمار عندهم، فهو تعريف بالوقت، لا تفسير للفظ.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست