نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 305
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الحَيّات وذا الطُّفْيَتين والأبْتَر، فإنهما يلتمسان البصر، ويَسْتَسْقطان الحَبَل"، وكان اَبن عمر يقتل كلّ حيةٍ وجدها، فرآة أبولبابة أو زيد بَن الخطاب وهو يطارد حيةً، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البُيُوت.
4558 - قرأ علىَّ سفيانُ بن عيينة: الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأكل [أحدكم] من لحم أُضحِيَتِه فوق ثلاثٍ".
4559 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه قال:
= أمامة: فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وهو يؤكد التفسير الأول".
"أبو لبابة أو زيد بن الخطاب": أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر، صحابي معروف. زيد بن الخطاب: أخو عمر، وعم عبد الله بن عمر. وكذلك في هذه الرواية على الشك. ورواه البخاري 6: 248 - 249 من طريق هشام عن معمر عن الزهري، فذكر أبا لبابة وحده، ولم يشك. قال الخطابي: "وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وابن عيينة وإسحق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب". ورواه البخاري أيضاً 6: 252 - 253 من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عمر، وفيه: "فلقيت أبا لبابة"، ثم رواه من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر، فذكر أبا لبابة وحده. ذوات البيوت: أي اللاتي يوجدن في البيوت. قال الترمذي 2: 348: "قال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولاتلتوي في مشيتها.
(4558) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 120 بنحوه من طريق الليث والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. ورواه الترمذي وصححه 2: 360 من طريق الليث عن نافع. وروى البخاري حديثاً آخر بنحوه 10: 24 من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم عن أبيه. وانظر 1186، 1192، 1235، 1236، 4319. وانظر الرسالة للشافعي بتحقيقنا 658 - 673. زيادة كلمة [أحدكم] من ك.
(4559) إسناده صحيح، وهو مكرر 4492.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 305