نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 282
[4492] - حدثدنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله، كيف تأمرنا أن نصلي من الليِلِ؟، قال: "يصلي أحدكم مَثنَى مثنى، فإذا خَشِي الصبحَ صلَّى واحدةً فأوْترتْ له ما قد صلى من الليل".
4493 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيِوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نَهى عن بيع النخِل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبل حتى يبيضَّ ويأمنَ العاهةَ، نَهى البائعَ والمشتري.
= الحبلة" هناك. ونزيد هنا قول ابن الأثير: "الحبل، بالتحريك: مصدر سمي به المحمول، كما سمى بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه. فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهوأن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحبلة: أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي بطن الناقة، فهو أجل مجهول، ولا يصح". والقول الأول هو الصحيح، لأنه الوارد في الحديث، كما أشرنا إليه آنفَاً، فهو المتعين. [4492] إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 1189. وانظر ما مضى 2837، 3408.
(4493) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 2: 124 مختصراً عن نافع. ورواه الجماعة إلا الترمذي بلفظ الموطأ، ورواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة بالنص الذي هنا، كما في المنتقى 2851، 2852. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 3173، 3361. يزهو: تظهر ثمرته، أو تحمر وتصفر. وحكمة هذا النهي حفظ الناس عن الغرر في البيوع، وحفظ قوتهم أن لا يكون موضع مضاربة المضاربين، فيشح القوت عند حاجة الناس، كما ترى الآن في بلادنا، بل العالم أجمع، إذ تبعوا الشيطان، وافتعلوا قوانين تخالف كل الشرائع.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 282