responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 3  صفحه : 303
[2968] - حدثنا عبد الصمد حدثنا هشامِ بن أبي عبد الله عن قَتادة عن أنس: أن عليّا أُتى بأناس من الزُّطِّ يعبدون وثَناً، فأحرقهم، فقال ابن عباس: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه".

2969 - حدثنا زيد بن الحُبَاب أخبرني سيف بن سليمان المكي عنِ قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قَضى بيمين وشاهد.
قال زيد بن الحُبَاب: سألتُ مالكَ بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعَتاَق؟، فقال: لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.

2970 - حدثني عبد الله بن الحرث عن سيف بن سليمان عِن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضى باليمين مع الشاهد.

= إدريس بن منبه عن أبيه وهب بن منبه": الظاهر أن إدريس هذا كان مع جده لأمه، فكان ينسب إليه تساهلاً، وكان يسمى جده لأمه أباه، قال الحافظ في التهذيب 1: 194 - 195: " وفي نسخة من المسند: عن إدريس ابن بنت منبه. وعلى الحالين في قوله: عن أبيه، تجوز، وإنما هو جده لأمه". والحديث في مجمع الزوائد 8: 257 وقال: "رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات".
[2968] إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، من رواية عكرمة عن ابن عباس 1871، 901، 2551، 2552. الزط، بضم الزاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة: جيل من الهند.
(2970) إسناده صحيح، وهو مكرر 2888 بهذا الإسناد، ولكن هنا زيادة سؤال زيد بن الحباب لمالك بن أنس.
(2970) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، ولكن في آخر هذا كلمة لعمرو بن دينار توافق رأي مالك في الذي قبله.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست