responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 2  صفحه : 283
561 - أخبرنا محمد بن زهير [1] أبو يعلى بِالأبُلَّةِ، حدَّثنا
محمد بن عبد الأَعلى، حدَّثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء [2]، حدَّثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
دَخَلَ علَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَغُسْلُكَ هذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: أعِدْ غُسْلاً آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اغتسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الْجُمُعَةِ الأخْرَى" [3].

= وقال البخاري في الكبير 1/ 140: "وقال لنا أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة، عن عمر، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: أعفو اللِّحى، وخذوا من الشوارب". وهذا إسناد حسن.
وذكره صاحب الكنز 7/ 763 برقم (21301) ونسبه إلى ابن حبان.
وذكره -مختصراً- الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 166 باب: ما جاء في الشارب واللحية وغير ذلك. وقال: "رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن أبي سلمة، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجاله ثقات".
وقد خرجناه من حديث ابن عمر، وأبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (6588).
وانظر الأحاديث (5738، 5872. 4517، 1627) في المسند المذكور.
[1] تقدم التعريف به عند الحديث (49).
[2] في النسختين "الحفاء" وهو خطأ.
[3] إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 263 برقم (1218).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 128 برقم (1760) من طريق محمد بن عبد
الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 282، والبيهقي في الطهارة 1/ 299 باب: هل يكتفى بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة، من طريق سريج ابن يونس، حدثنا هارون بن مسلم، به. وصححه الحاكم- ووافقه الذهبي. =
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست