responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 127
25 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد [1]، حَدّثَنَا عبد الوارث بن عبيد الله، أنبأنا الليث بن سعد، حدّثني أبو هانئ الخولاني، عن عمرو بن مالك الْجَنْبِيّ [2]، قال:

= وأخرجه الخطيب6/ 192 من طريق إبراهيم بن أبي الليث صاحب الأشجعي، جميعهم حدثنا هشيم، به، وصححه الحاكم 1/ 52 ووافقه الذهبي.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 501، والترمذي في البر (2010) باب: ما جاء في الحياء، والبغوي في "شرح السنة" برقم (3595)، وصححه ابن حبان (597، 598) بتحقيقنا.
كما يشهد له حديث ابن عمر وقد استوفينا تخريجه في مسند أي يعلى برقم (5424، 5536)، وحديث عبد الله بن سلام، وقد جمعنا طرقه في مسند أبي يعلى أيضاً برقم (7501).
ويشهد له أيضاً حديث أبي أمامة عند الحاكم 1/ 52 وصححه، ووافقه الذهبي. والبذاء، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 1/ 217: "الباء، والذال، والهمزة أصل واحد، وهو خروج الشيء عن طريقة الإحماد ... ويقال: بذأت المكان أبذؤه، إذا أتيته فلم تحمده".
والجفاء، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 1/ 465: "الجيم، والفاء، والحرف المعتل يدل على أصل واحد، نُبُوُّ الشيء عن الشيء، من ذلك جفوت الرجل أجفوه، وهو ظاهر الجِفْوَةِ، أي: الجفاء ...... وكذلك كل شيء إذا لم يلزم شيئاً يقال: جفا عنه يجفو ... ".
والحياء من الإِيمان، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 470: "جعل الحياء- وهو غريزة- من الإِيمان- وهو اكتساب- لأن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن لم تكن له تقية، فصار كالإِيمان الذي يقطع بينهما وبينه، وإنما جعله بعضه، لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به، وانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان".
[1] محمد بن عبد الله بن الجنيد، أبو عبد الله النيسابوري نزيل جرجان، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً.، ووثقه ابن حبان.
[2] الجنبيّ -بفتح الجيم، وسكون النون، وكسر الباء الموحدة من تحت-: هذه النسبة=
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست