responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراع مع الملاحدة حتى العظم نویسنده : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    جلد : 1  صفحه : 36
ودليل العقل" ونظير ذلك يكون في تأويل الظاهر، فيتم التأويل بناء على دليل الحس أو دليل العقل.

هذا هو منهجنا الإسلامي فيما يتعلق بالنصوص الدينية ودلالتها على حقائق الأشياء.

ولكن يجب الحذر الشديد لدى تطبيق هذا المنهج، حتى لا يدخل علينا الدس الماكر باسم الحقائق العلمية التي توصلت إليها نتائج البحث العلمي بالوسائل الإنسانية البحتة، فكثير من النتائج التي تُقرَّر على أنها حقائق علمية عند أصحاب البحث العلمي المادي لا تعدو أنها نظريات أو فرضيات قابلة للتعديل أو التغيير أو النقض الكلي، وليست حقائق علمية يقينية عند أصحابها، ولكن أصحاب الأهواء أو صغار المثقفين الذين لا يقدرون المعارف العلمية حق قدرها، وينخدعون بدعايات الترويج التجاري أو السياسي للنظريات أو الفرضيات العلمية، قد يزعمون أنها حقائق ويقينيات علمية، وليست هي في الواقع كذلك، ثم يحملونها حمل الببغاوات أو حمل الأجراء، ثم يقولون: إن بين الحقائق العلمية وبين النصوص الدينية تناقضاً، ويقصدون بالحقائق العلمية هذه النظريات أو الفرضيات التي لم تثبت بعد في نظر واضعيها ثبوتاً يقينياً أو نهائياً، فضلاً عن أن تكون يقينيات في نظر غيرهم من الذين يعارضون فيها.
وأمام هذه النظريات أو الفرضيات لا نجد أنفسنا ملزمين علمياً بتحديد معاني النصوص الدينية التي تتناول الموضوع نفسه تحديداً قاطعاً.

والخطة المثلى أن نطرح الاحتمالات دلالاتها طرحاً غير مقترن بترجيح ولا تثبيت، وحينما نرى أن نرجح فعلينا أن لا نجزم، وأن نترك الجز لمستقبل البحث العلمي، وننتظر إثبات الحقيقة العلمية بوسيلة يقينية، فالمضمون لا يتعلق به حكم شرعي يجب العمل به، لذلك فلا ضير من التريث والأناة، هذا إذا لم يكن النص اليقيني قاطعاً في دلالته.

أما إذا كان قاطعاً في دلالته، أو كان من الأمور المتعقلة بالتشريع والأحكام الدينية، أو من الغيب الاعتقادي الذي لا تملك الوسائل الإنسانية الوصول إلى شيء

نام کتاب : صراع مع الملاحدة حتى العظم نویسنده : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست