responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 357
ويجوز محمد الطاهر يوسف الاستغاثة بالأموات، ويعلل ذلك (بأن استناد الإغاثة إلى الله استناد حقيقي، واستنادها إلى الخلق مجازي، ولا فرق بين الحي والميت؛ لأن المتولي لأمورهم في الدارين هو الله الذي أكرمهم بفضله) [1].
وبعد إيراد اعتراض أولئك الخصوم على إنكار أئمة الدعوة السلفية الاستغاثة بالموتى ودعائهم، وما تضمنه هذا الإيراد من بيان بعض استدلالاتهم وحججهم في ذلك، بعد ذلك نسوق بعض ما كتبه أئمة الدعوة السلفية وأنصارها في تقرير وتأكيد أن الدعاء عبادة يجب صرفها لله وحده، وأن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وسيتضح هذا جليا من خلال أجوبتهم ومناقشتهم لأقوال الخصوم.
لقد ركز الشيخ الإمام على عبادة الدعاء، وبين وجوب صرفها لله وحده سواء كان الدعاء دعاء مسألة، أو دعاء عبادة، وعقد بابا في كتابه "كتاب التوحيد" بعنوان: "باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره"[2].
وألف الشيخ الإمام رحمه الله رسالة موجزة في مسائل مستنبطة من قول الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [3] فقال رحمه الله فيها عشر درجات.. نختار منها قوله:
الأولى: تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة، وقد خالف فيها من خالف.
الثانية: أنها منكر يجب فيها البغض، وقد خالف فيها من خالف.
الثالثة: أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة وقد خالف فيها من خالف.
الرابعة: أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره، وقد خالف فيها من خالف.
الخامسة: أن الداعي لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود، ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود، لأنه أغلظ كفرا) [4].
ولما دخلت جيوش الموحدين مكة سنة 1218هـ، كان مما حدث مع علماء مكة ما سطره الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:

[1] قوة الدفاع والهجوم"، ص12،13 بتصرف يسير. وانظر: كتاب "الحقائق الإسلامية"، ص39.
2 "مجموعة مؤلفات الشيخ" 1/42.
[3] سورة الجن آية: 18.
4 "مجموعة مؤلفات الشيخ"، 1/388،389،باختصار.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست