responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 355
الأحياء والأموات، فإن الله خالق كل شيء..) [1].
كما يدعي الدجوي أيضا عدم الفرق بين الأحياء، والأموات، لأن الأموات لهم حياة مثل الأحياء، فيقول:
(لا فرق بين الحي والميت، فإن منزلته ميتا كمنزلته حيا، لأن الفاعل حقيقة هو الله. كما أن الأرواح بعد موتها باقية مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في حياتها أو أشد، ولذلك يتساءلون عن الأحياء، ويفرحون، ويحزنون بما يكون منهم..) .
ويسوغ محمد حسنين مخلوف الاستغاثة بالرسول فيقول:
(الدعاء بنحو أغثني أو أعني يا رسول الله ليس توسلا ممنوعا بل هو جائز سائغ، فإن الاستغاثة طلب الغوث والتخلص من البلية. وهذا كما يسند إلى الله تعالى، يسنده إلى غيره.. وكذلك الاستعانة فإنها طلب المعونة من الغير، وهي من الله تعالى خلق الفعل في العبد، ومن العباد المشاركة في الفعل ليسهل..) [2].
ويقول مخلوف:
(أن الاستغاثة تستعمل تارة في طلب الإغاثة بمعنى خلق التخلص من البلية وهذا مختص به تعالى، وتارة في طلب الإغاثة بمعنى السعي في التخلص من الشدة وهذا المعنى يصح إسناده إلى العباد) [3].
ويجوز حسن الشطي الاستغاثة بالأنبياء، والأولياء والصالحين حال حياتهم، وبعد مماتهم بحجة أن: (الاستغاثة والطلب في حقيقة الأمر من الله تعالى لا من غيره فلا يصح القول بمنعها) [4].
ويسوق العاملي ما ذكره الشيخ الإمام في حكم من استغاث بغير الله، ذلك في مقام الاعتراض عليه، والإنكار لمقالته، فيقول العاملي:
(وصرح محمد بن عبد الوهاب بأن دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله موجب

[1] المقالات الوفية" (تقريظ الدجوي تلك المقالات..) ص 223، 224 بتصرف يسير. وانظر: ما كتبه الدجوي في مجلة نور الإسلام، المجلد الأول، مقال حكم التوسل بالنبي، ص 589. والمجلد الثاني، مقال التوسل وجهلة الوهابيين، ص 30.
2 "رسالة في حكم التوسل بالأنبياء والأولياء" (ضمن مجموعة كتب) ص 173 بتصرف يسير.
3 "رسالة في حكم التوسل بالأنبياء والأولياء" (ضمن مجموعة كتب) ص 175 بتصرف يسير.
4 "النقول الشرعية"، ص 113.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست