من نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم صرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
فانظر كلامه هذا، وتأمله، هل كفر فاعل هذا، أو كفر من لم يكفره، أو عد هذا في المكفرات هو أو غيره من أهل العلم كما قلتم أنتم.
كذلك ابن القيم ذكر النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر من "المدارج"، واستدل بالحديث الذي رواه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم "النذر حلفة" [1] وذكر غيره من جميع ما تسمونه شركا وتكفرون به في فصل الشرك الأصغر، وأما الذبح لغير الله، فقد ذكره في المحرمات ولم يذكره في المكفرات، إلا أن ذبح للأصنام، أو لما عبد من دون الله كالشمس والكواكب، وعده الشيخ تقي الدين في المحرمات الملعون صاحبها كمن غير منار الأرض، وقال الشيخ تقي الدين: كما يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله تعالى وغيرها من بلاد المسلمين من الذبح للجن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح للجن. اهـ.
ولم يقل الشيخ من فعل هذا فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر كما قلتم أنتم) [2].
ثم جاء داود بن جرجيس، فحرف في كلام الشيخين، وبدل، وغير؛ من أجل أن يجيز بعض أنواع الشرك بالله ... وقد جمع تلك النقول المتعددة المختلفة وجعلها في كتاب سماه "صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم".
وسنورد بعض نقوله لكلام الشيخين محتجا به على جواز دعاء الموتى، والاستغاثة بهم ... فمن هذه النقول الكثيرة.. ما نقله داود:
(النقل الثالث عشر: قال- أي ابن تيمية- رحمه الله في كتاب "الفرقان" ونجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه صدر منه مكاشفة، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، أو أن بعضهم استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء، فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم، أو بحال غائب لهم أو مريض، وليس شيء من هذه الأمور يدل على أن صاحبها ولي الله، بل اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء، ومشى على الماء لم يغتر به، حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه، وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور. اهـ نقله. [1] ذكر ابن القيم هذا الحديث في "مدارج السالكين" وعزاه إلى السنن من حديث عقبة بن عامر. انظر: "مدارج السالكين" 1/345.
2 "الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية" ص 8، 9.