responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 203
وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه ليس من دين الإسلام) [1]. وقال أيضا:
(فقول القائل: إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم لوجوه: الوجه الأول:
عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه كلام باطل بل النصوص صريحة في كفر من دعا غير الله، وجعل لله ندا من خلقه يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله، ويتوكل عليه في أموره كلها.
قال الله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [2] [3].
ويقول في موضع آخر:
(وأيضا فإن كثيرا من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الردة والكفر وانعقد عليها الإجماع، لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفرا، وإنما يستنبطها العلماء من عمومات النصوص..) [4].
ثم يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في رد اعتراض آخر:
(وأما قوله الثاني إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله وقد ورد أنه شرك وكفر ثم أولوه بالأصغر ... فنقول: هذا كلام باطل، وليس يخفى ما بينهما من الفرق، فأي مشابهة بين من وحد الله وعبده، ولم يشرك معه أحدا من خلقه، وأنزل حاجاته كلها بالله واستغاث به في تفريج كربته، لكنه حلف بغير الله يمينا مجردة لم يقصد بها تعظيمه على ربه، ولم يسأله ولم يستغث به، وبين من استغاث بغير الله وسأله جلب الفوائد وكشف الشدائد، فإن هذا صرف مخ العبادة الذي هو لبها وخالصها لغير الله ... ) [5].
ويوضح صاحب "التوضيح" الإشكال عند الخصوم، ويزيل اللبس عندهم في مسألة النذر لغير الله ... فيفصل الفرق بين نذر فعل المعصية، والنذر لأجل غير الله..،

1 "مجموعة الرسائل والمسائل، 4/592.
[2] سورة الأنعام آية: 1.
[3] مجموعة الرسائل والمسائل 4/599.
[4] المرجع السابق 4/602.
[5] المرجع السابق 4/ 611. ومما يجدر ذكره أن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر قد قال في مسألة الحلف بغير الله ما نصه: (أما إن فعل الحلف بغير الله مستحلا أو لكون المخلوق أعظم في قلبه من الخالق كان ذلك كفرا..) عن المرجع السابق 4/612.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست