نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 152
واختلفوا في طلاق المكره, والسكران، والمريض، والمقارب للبلوغ.
وللزوجة حق طلب الطلاق بواسطة القاضي في حالات منها:
غياب الزوج غيابًا غير مبرر.
إعساره بحيث يعجز عن الإنفاق على زوجته.
إلحاقه الضرر بها.
ولها حق الخلع متى أرادته بشروطه.
أنواع الطلاق
الطلاق نوعان: رجعي، وبائن.
الطلاق الرجعي:
الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج حق رجعة زوجته في العدة من غير اختيارها[1].
- شروطه:
أن تكون الزوجة مدخولًا بها.
أن لا يسبق بطلاق أصلًا، أو يسبق بطلقة واحدة.
- آثاره:
1- ينقص عدد الطلقات, فإذا وقع للمرة الأولى حسبت طلقة أولى، وإذا تكرر للمرة الثانية حسبت ثانية، وبها ينتهي الطلاق الرجعي في هذه المسألة.
2- لا يرفع قيد الزوجية كاملًا في الحال، وإنما بعد انتهاء العدة، ويترتب عن كونه لا يرفع قيد الزوجية في الحال أمور: [1] ابن رشد, بداية المجتهد 2: 45.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 152