نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 153
أ- للزوج حق مراجعة زوجته في العدة دون توقف على رضاها.
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [1].
واستحب الإمام مالك الإشهاد على الرجعة، وأوجبه الإمام الشافعي.
ب- نفقة الزوجة في العدة على زوجها.
ج- الصداق المؤجل لأحد الأجلين: الموت أو الطلاق لا يحل بحصول الطلاق الرجعي، وإنما بانقضاء العدة.
د- إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر.
الطلاق البائن:
الطلاق البائن قسمان:
1- طلاق بائن بما دون الثلاث، وهو البائن بينونة صغرى.
2- طلاق بائن بالثلاث، وهو البائن بينونة كبرى.
- الطلاق البائن بما دون الثلاث:
هذا الطلاق يسمى الطلاق البائن بينونة صغرى، وله صورتان:
الصورة الأولى: الطلاق قبل الدخول.
الصورة الثانية: الخلع.
ولا رجعة في هذا الطلاق، وإنما فيه زواج جديد بشروطه المعروفة من الصداق والولي والرضا, وغيرها، ولا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور.
وقال قوم: المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره[2]. [1] سورة البقرة: 228. [2] ابن رشد, بداية المجتهد 2: 65.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 153