responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 289
والأصل عن عقوبتها قوله -سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [1].
وعقوبة قاطع الطريق أن يُقْتَل أو يُصْلَب إذا قتل وأخذ المال. ويقتل بلا صلب إذا قتل ولم يأخذ مالًا، وتقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المال ولم يقتل، وينفى من الأرض إذا أخاف السبيل فقط، فلم يقتل ولم يأخذ مالًا، وعند المالكية: يقتل قاطع الطريق وجوبًا إذا قتل المجني عليه، وإن لم يقتله ولكن أخذ ماله فقط فإنَّ الإمام مخيِّر فيه بين القتل والصلب والقطع من خلاف، وإذا أخاف السبيل فقط فالإمام مخَيِّر فيه بين القتل والصلب من خلافٍ والنفي[2].
485- سادسًا: عقوبة المرتد
المرتد لغة: الراجع مطلقًا، وشرعًا: الراجع عن دين الإسلام، والرِّدَّة تكون بالألفاظ أو الأفعال أو الاعتقادات، فتكون بالفظ بأن يتكلَّم المسلم بكلمة الكفر كسبِّ الله ورسوله، وبالأفعال بأن يأتي المسلم عملًا يدل على استخفافه بالدين الإسلامي كالصلاة بلا وضوء عمدًا على وجه الاستخفاف بالدِّين، وكإلقاء القرآن الكريم في قذر عمدًا، وبالاعتقادات بأن يعتقد المسلم أمورًا باطلة مناقضة لما عرف من الإسلام بالضرورة، مثل: إنكار وجود الله، أو يوم القيامة، أو الملائكة أو الجنِّ، أو يعتقد قدم العالم، أو كذب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو حلَّ الزنى، أو يعتقد أن القرآن ليس من عند الله، أو أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ليس خاتم الأنبياء والرسل ونحو ذلك، ويشترط لوقوع الردة أن يكون المرتدُّ عاقلًا مختارًا، فلا تعتبر ردة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل ولا السكران الذي زال عقله بالسكر ولا المكره إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان.

[1] سورة المائدة، الآية: 33، 34.
[2] نفس مصادر رقم 279.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست