نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 288
بجلد شاربها، كل شراب مسكر من أيِّ أصل كان، سواء كان من الثمار أو الحبوب أو غيرها، وكذلك الحشيشة يُُجْلَد صاحبها كما يُجْلَد شارب الخمر؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "كل مسكر حرام"، وفي حديث آخر: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وفي رواية أخرى: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"، وفي حديث آخر: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" [1].
وتحريم الخمر ثابت في القرآن كما هو ثابت بالسُّنَّة النبوية، قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [2].
483- رابعًا: عقوبة السرقة
السرقة اعتداءٌ على مالِ الغير بأخذه خِفْيَة ظلمًا بشروط معينة، منها: أن يكون محرَّزًا، ولا تقل قيمته عن ربع دينار، وعقوبتها قطع اليد، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [3]، ومن صور الاعتداء على مال الغير التي لا تعتبر سرقة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي، وبالتالي لا يجب فيها قطع اليد، وإنما يجب فيه التعزير، خيانة الأمانة؛ كجحد الوديعة العارية وغيرها من الأمانات، وغصب المال وانتهابه، وخطفه من يد صاحبه.
484- خامسًا: عقوبة قطع الطريق
جريمة قطع الطريق أو الحرابة عند الفقهاء: الخروج على المارَّة لأخذ المال منهم مجاهرة بالقوة والقهر، مِمَّا يؤدي إلى امتناع الناس عن المرور وانقطاع الطريق، سواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة، بسلاحٍ أو غيره، ويسمَّى مرتكب هذه الجريمة بالمحارب[4]. [1] المرجع السابق ص340- 342. [2] سورة المائدة، الآية: 90. [3] سورة المائدة، الآية: 38، الكاساني ج7 ص91-92، شرح الخرشي ج8 ص104. [4] السياسة الشرعية لابن تيمية ص82، 83، المغني ج8 ص288، فتح القدير ج7 ص268 وما بعدها، بداية المجتهد ج2 ص380، الكاساني ج7 ص93، ومعنى يصلَّبوا: أي يربطوا على خشبة ليشتهر أمرهم ويعرفهم الناس، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي: تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والمراد بالنفي هنا حبس الجاني في غير بلده.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 288