responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 529
أما ما يتعلق بالقضايا الأخرى وهي مسألة الحجر مقدم على الإباحة، فهذا عند تساوي الدليلين وهنا لم يتساو الدليلان، بل على العكس هذه القضية وإن ذكرها الشوكاني أنه فيه حجر وإباحة وإذا تعارض الحجر والإباحة يقدم الحجر على الإباحة، هذا كله عند تساوي الدليلين، ولكن هنا لم يتساو الدليلان بل على العكس هناك مرجح وهو عمل الصحابة، وهذا كما ذكر العلماء من قبيل الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الحنفية وحجة أيضا عند الحنابلة. فإذن هذه القضية تخرج من نطاق التساوي، أو من قاعدة، الحظر مقدم على الإباحة.
هذه أمور بالإضافة إلى ما تفضل به الشيخ عبد الله البسام وأيده الدكتور القرضاوي، أنا أؤيد كل قضية تكلما فيها في الأخذ بالنقاط المختلفة، وهي نقاط معمقة ومؤصلة فقهيا ولا اعتراض لي عليها إطلاقا، فأؤيد ما تكلم به هذان الأخوان الكريمان، وشكرا لكم.
الشيخ إبراهيم بشير الغويل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
عندي ملاحظة مبدئية بسيطة وهي تتعلق بما ورد في البحث القيم للدكتور الضرير حينما أشار إلى القانون الوحيد في قوانين البلاد العربية الذي أخذ برأي الجمهور في منع العربون هو قانون المعاملات المدني السوداني. أود أن أوضح أنه في سنة 1970 م حينما قمنا بمراجعة القوانين ومنها القانون المدني في ليبيا وكنت عضوا باللجنة العليا التي أشرفت على هذا العمل كنا قد ألغينا النصوص المتعلقة ببيع العربون والشرط الجزائي في القانون المدني الليبي ضمن المراجعات لأنه تمت مراجعة القوانين المدينة والتجارية لتنقيحها وتنقيتها مما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفى ذلك الوقت كانت قد أصدرت قوانين الحدود – أيضا – في الجانب الجنائي. الملاحظة الأخرى التي وددت أن ألاحظها – أيضا – نحن ذهبنا إلى ما ذهب إليه الدكتور رفيق لا على أساس أن جواز العربون هو كالشرط الجزائي، فحينما منعنا العربون منعنا الشرط الجزائي أيضا وألغيناه من القانون المدني الليبي. هذه هي الملاحظة التي وددت أن أبرزها والإبقاء ضمنيا على الاقتراح الذي قاله فضيلة الشيخ السلامي باعتبار أن التعويض في حالة وقوع الضرر تنظمه نصوص التعويض عن وقوع الضرر، فكلما كان نتيجة أي فعل من التصرفات مترتبا عليه ضرر، ففي القانون المدني هناك التعويض عن الضرر وبقدره حتى لا يكون هناك أكل لأموال الناس بالباطل.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست