responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 967
وقال النسائي في سننه (1)
"حدثنا حرمي بن يونس، قال: حدثنا عارم , قال: حدثنا حماد بن زيد , عن عمرو بن دينار , عن جابر بن عبد الله ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .
أخبرني محمد بن عامر , قال: حدثنا شريح , قال: حدثنا محمد بن مسلم , عن عمرو بن دينار , عن جابر , قال: ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة , والمحاقلة , والمزابنة)) .
جمع سفيان بن عيينة حديثين فقال عن ابن عمر وجابر:
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن , قال: حدثنا ابن المسور , قال: حدثنا سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن ابن عمر وجابر: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه , ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث أو الربع)) . رواه أبو النجاشي واخلتف عليه فيه"
وقال الطحاوي (2)
"حدثنا فهد , قال: حدثنا ابن أبي مريم , قال: أخبرنا ابن مسلم الطائفي , قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة , قال: أخبرني عمرو بن دينار , عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة , والمحاقلة، والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض، والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب , والمحاقلة: بيع الزرع قائمًا هو على أصوله بالطعام)) .
وروى حديث جابر عن طريق أبي الزبير المكي كل من أحمد , وأبو حنيفة , ومسلم , والترمذي , وابن ماجه , وابن حبان , والرامهرمزي , والطحاوي.
قال أحمد في مسنده (3)
"حدثنا حسن , حدثنا زهير , عن أبي الزبير , عن جابر , قال: ((كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنصيب من القصري , ومن كذا , فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها)) .

(1) ج: 7. ص: 48.
(2) معاني الآثار. ج: 4. ص: 111
(3) الفتح الرباني. ج: 15. ص: 116. ح: 371.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 967
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست